Harassment in the Workplace in the Saudi Anti-Harassment Law
التحرش في بيئة العمل — نظام مكافحة جريمة التحرش
Government and private bodies must set measures to prevent harassment at work, including a way to receive complaints, verify them, keep them confidential and publicize the measures; violating staff face disciplinary action, without prejudice to the victim's right to complain to the authorities.
2 articles
- Article 5
توجب المادة على الجهات الحكومية والأهلية وضع تدابير للوقاية من التحرش في بيئة العمل ومساءلة منسوبيها المخالفين تأديبيًّا، دون إخلال بحق المجني عليه في الشكوى أمام الجهات المختصة.
1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك: أ- آلية تلقّي الشكاوى داخل الجهة. ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها. ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها. 2- يجب على…
- Article 6Amended by M/48
تحدد المادة عقوبة جريمة التحرش، وتشددها في حالة العود وفي حالات محددة، وتجيز نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش. 2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا…