تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 38 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

المادة الثامنة والثلاثون · الباب السادس: أحكام ختامية

تعد الهيئة اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق، ويعتمدها المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 120 يومًا من نشر النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُعد الهيئة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- اللائحة، وتعتمد من المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات؟

تعدها الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

ما مدة إصدار اللائحة؟

خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن تعريفات نزع الملكية وأحكامه العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.