المادة 46 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة السادسة والأربعون · الفصل العاشر: أحكام عامة
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار أمر مسبب بمراقبة وتسجيل واعتراض الاتصالات والرسائل وبيانات الحاسب الآلي في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، دون إنذار سابق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافة أشكال الأدلّة والسجلات والرسائل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والمعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر، سواء أكان ذلك في جريمة أصلية أو في جريمة غسل أموال. كما يجوز لها إصدار أمر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة النيابة العامة صلاحية الأمر بمراقبة الاتصالات والوصول إلى الأدلة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية.
من يصدر الأمر؟ النيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، ويجب أن يكون الأمر مسبباً.
ما يسمح به الأمر لرجل الضبط الجنائي أو المحقق: مراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافة أشكال الأدلة والسجلات والرسائل، ومنها:
- الخطابات والمطبوعات والطرود.
- سائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية.
- المعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر.
نطاقه: يشمل الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال على حد سواء.
ضوابط واردة في النص:
- أن يكون الأمر مسبباً.
- أن تكون أجهزة الحاسب الآلي محل الوصول محددة في الأمر.
- يجوز إصدار الأمر من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.
ولا تحدد المادة مدة للمراقبة. وتتكامل مع المادة 45 الخاصة بمذكرات التفتيش، ومع المادة 47 التي تجعل الفصل في جميع جرائم النظام للمحكمة المختصة. ومن يعتقد أن اتصالاته خضعت لمراقبة في قضية يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أثناء التحقيق في شبكة تتلقى أموالاً من تجارة محظورة، طلب رجل الضبط الجنائي من النيابة العامة الوصول إلى رسائل أحد المشتبه بهم وبيانات جهاز الحاسب الآلي الخاص بنشاطه. تصدر النيابة أمراً مسبباً يحدد الجهاز المعني، دون إنذار سابق للمشتبه به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل يجوز مراقبة المكالمات في قضايا غسل الأموال؟
نعم، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر مسبب بمراقبة وتسجيل واعتراض المحادثات الهاتفية وسائر وسائل الاتصال.
هل يشمل الأمر بيانات الكمبيوتر؟
نعم، يشمل المعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر.
هل يُبلغ الشخص قبل مراقبته؟
لا، يجوز إصدار الأمر من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتحقيق
- المادة 43
تجيز المادة للنيابة العامة طلب سجلات ومستندات ومعلومات من أي شخص أو جهة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ الدقيق دون تأخير وبعدم الإفصاح عن الطلب إلا في حالات محددة.
1- للنيابة العامة -بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية -عبر الجهات الرقابية- أو الأعمال والمهن غير المال
- المادة 44
تجيز المادة للنيابة العامة الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة المحتملة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً دون إشعار مسبق، ويُمدد بأمر قضائي.
1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجـ
- المادة 45
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح بدخول المساكن والمكاتب ومقر الجهة المبلغة وتفتيشها في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع جواز ذلك دون إذن عند الضرورة.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي- إصدار مذكّرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بد
- المادة 47
تقرر المادة أن المحكمة المختصة هي التي تتولى الفصل في جميع الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
- المادة 48
تجعل المادة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم النظام من اختصاص النيابة العامة، وتجيز لها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات
- المادة 49
تسند المادة إلى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في جرائم النظام، والملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها والتحفظ عليها.
يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

