قانون

المادة 44 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الرابعة والأربعون · الفصل العاشر: أحكام عامة

تجيز المادة للنيابة العامة الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة المحتملة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً دون إشعار مسبق، ويُمدد بأمر قضائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجـز التـحـفـظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً. ويُصدَر الأمر، ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن تمديد الأمر مدة أطول بموجب أمر قضائي صادر من المحكمة المختصّة مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخر حسن النيّة.

2- للنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تُبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام مكافحة غسل الأموال

كم مدة الحجز التحفظي على الأموال في غسل الأموال؟

لا تتجاوز 60 يوماً، ويمكن تمديدها مدة أطول بأمر قضائي من المحكمة المختصة.

هل يُبلغ صاحب الأموال قبل الحجز عليها؟

لا، يُصدر الأمر ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني.

هل يمكن أن يبقى صاحب المال مديراً لأمواله المحجوزة؟

يجوز للنيابة العامة أن تُبقي الأموال تحت إدارة صاحب المصلحة أو طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة نقلها إلى جهة مختصة.

هل الحجز التحفظي يعني المصادرة؟

لا، الحجز التحفظي حظر مؤقت، أما المصادرة فتجريد دائم لا يكون إلا بحكم قضائي من محكمة مختصة.

مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتحقيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.