قانون

المادة 43 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الثالثة والأربعون · الفصل العاشر: أحكام عامة

تجيز المادة للنيابة العامة طلب سجلات ومستندات ومعلومات من أي شخص أو جهة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ الدقيق دون تأخير وبعدم الإفصاح عن الطلب إلا في حالات محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للنيابة العامة -بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية -عبر الجهات الرقابية- أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تأخير. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.

2- على من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظّف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل يجوز للنيابة العامة طلب كشف حسابي من البنك؟

يجوز للنيابة العامة أن تطلب من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى المؤسسة التنفيذ بدقة ودون تأخير.

هل يحق للبنك أو الموظف إخبار العميل بطلب النيابة؟

لا، يُحظر الإفصاح لأي شخص عن الطلب أو تنفيذه، إلا لشخص معني فيه أو لموظف أو عضو إدارة للمشورة أو لتحديد خطوات التنفيذ.

هل يمكن أن يُوجه الطلب لشخص عادي؟

نعم، تجيز المادة توجيه الطلب إلى أي شخص، إضافة إلى الجهات المذكورة فيها.

مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتحقيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.