المادة 42 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الثانية والأربعون · الفصل التاسع: التعاون الدولي
تحدد المادة أن اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة هي التي تتلقى طلبات المساعدة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تستقبل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في مجال غسل الأموال، وهي اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
ما الذي تتلقاه اللجنة؟
- طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال.
- طلبات المساعدة المتعلقة بالجرائم الأصلية المرتبطة بها، والجريمة الأصلية بحسب المادة الأولى هي الجريمة التي تنشأ عنها الأموال محل الغسل.
والمساعدة القانونية المتبادلة تعني بوجه عام التعاون بين الدول في التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذه الجرائم، ولا تفصّل هذه المادة صورها.
حدود المادة: تقتصر المادة على بيان أن هذه اللجنة هي جهة التلقي، ولا تتناول تشكيلها أو ارتباطها الإداري أو إجراءات دراسة الطلبات أو مدد البت فيها، فهذه أمور لا يرد بيانها في النص.
وتأتي المادة ضمن أحكام التعاون الدولي، إلى جانب المادة 41 الخاصة بتسلّم المتهمين والمحكوم عليهم وتسليمهم بموجب اتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل. وتوحيد جهة التلقي يجعل الطلبات الواردة من الدول تمر عبر قناة واحدة معروفة. وهذه المادة تخاطب الجهات الرسمية أساساً، ومن تتعلق به مسألة من هذا النوع يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية أو القضايا الدولية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام مكافحة غسل الأموال
ما الجهة التي تستقبل طلبات المساعدة القانونية في قضايا غسل الأموال؟
اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
هل تختص اللجنة بالجرائم الأصلية أيضاً؟
نعم، تتلقى الطلبات المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المتهمين
- المادة 22
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، مع الحصول على تعهد بقصر استخدام المعلومات على غرض طلبها.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنب
- المادة 37
تجيز المادة للسلطة المختصة، بعد الحكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط غير واجبة الإتلاف، التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع دول تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المخت
- المادة 38
تجيز المادة للسلطات المختصة مخاطبة الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها وإجراء التحريات نيابة عنها، بموجب اتفاقية سارية أو المعاملة بالمثل.
يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابةً عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية،
- المادة 39
تجيز المادة للسلطات المختصة، بناءً على طلب دولة أخرى باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، كتعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها.
للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات
- المادة 40
تجيز المادة للسلطات المختصة الاعتراف بحكم قضائي أجنبي نهائي بمصادرة أموال مرتبطة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، بشروط محددة.
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر م
- المادة 41
تجيز المادة تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال وتسليمه بموجب اتفاقية سارية أو المعاملة بالمثل، وتقرر محاكمته في المملكة إذا رُفض طلب تسليمه.
يجوز تسلم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بنا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

