قانون

المادة 4 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الرابعة · الفصل الثاني: التجريم

تقرر المادة استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، وأن القصد أو العلم أو الغرض يُستخلص من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة, سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها.

2- يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل يجب أن يُدان المتهم أولًا بالجريمة الأصلية؟

لا، تنص المادة على أنه لا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال.

كيف يثبت أن المتهم كان يعلم بمصدر الأموال؟

يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.

ماذا لو وقعت الجريمة الأصلية خارج المملكة؟

تطبق المادة حكم الاستقلال سواء ارتُكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها.

مواد أخرى عن جريمة غسل الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.