المادة 4 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الرابعة · الفصل الثاني: التجريم
تقرر المادة استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، وأن القصد أو العلم أو الغرض يُستخلص من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة, سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها.
2- يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألتين مهمتين في إثبات جريمة غسل الأموال:
أولًا: استقلال الجريمة. غسل الأموال جريمة قائمة بذاتها، منفصلة عن الجريمة الأصلية التي نشأ منها المال (كالاحتيال أو الرشوة أو تهريب المخدرات). ويترتب على ذلك أنه:
- لا يلزم إدانة الشخص بالجريمة الأصلية حتى يُدان بغسل الأموال.
- ولا يلزم صدور إدانة بالجريمة الأصلية لاعتبار الأموال متحصلات جريمة.
- ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة الأصلية قد ارتُكبت داخل المملكة أو خارجها.
وبذلك لا يكون غياب حكم في الجريمة الأصلية بذاته مانعًا من نظر تهمة غسل الأموال، وهو ما ينسجم مع تعريف الجريمة الأصلية في المادة الأولى الذي يشمل الأفعال المرتكبة خارج المملكة.
ثانيًا: إثبات القصد والعلم. أفعال المادة الثانية تقوم على علم الفاعل بأن الأموال من متحصلات جريمة، وأحيانًا على غرض محدد كإخفاء المصدر. وتقرر الفقرة الثانية أن هذا القصد أو العلم أو الغرض يُتحقق منه من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية، أي من الوقائع المحيطة بالتصرف، لا من اعتراف المتهم وحده.
وتقدير هذه الظروف يختلف من قضية إلى أخرى، لذا فمن يواجه اتهامًا يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لدراسة ملابسات قضيته.
مثال عملي
تلقى سعد أموالًا يُشتبه أنها ناتجة عن احتيال وقع في دولة أخرى، ولم يصدر حكم في تلك الدولة على المحتال. لا يمنع ذلك بذاته من نظر تهمة غسل الأموال ضد سعد في المملكة، لأن الجريمة مستقلة، ويُستخلص علمه بمصدر المال من ظروف القضية كطريقة الاستلام وحجم المبالغ وتعامله معها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل يجب أن يُدان المتهم أولًا بالجريمة الأصلية؟
لا، تنص المادة على أنه لا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال.
كيف يثبت أن المتهم كان يعلم بمصدر الأموال؟
يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.
ماذا لو وقعت الجريمة الأصلية خارج المملكة؟
تطبق المادة حكم الاستقلال سواء ارتُكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها.
مواد أخرى عن جريمة غسل الأموال
- المادة 2
تحدد المادة الأفعال التي يُعد مرتكبها مرتكبًا لجريمة غسل الأموال، ومنها تحويل المتحصلات أو حيازتها أو إخفاء مصدرها مع العلم، والشروع والاشتراك.
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية: 1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر
- المادة 3
تقرر المادة أن الشخص الاعتباري يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال إذا ارتُكبت باسمه أو لحسابه، مع بقاء المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين المرتبطين به.
يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الج
- المادة 31
تعاقب المادة الشخص الاعتباري مرتكب غسل الأموال بغرامة حتى خمسين مليون ريال لا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفيته.
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

