المادة 37 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة السابعة والثلاثون · الفصل الثامن: المصادرة
تجيز المادة للسلطة المختصة، بعد الحكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط غير واجبة الإتلاف، التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع دول تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفقاً للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مرحلة ما بعد صدور حكم المصادرة، أي: ماذا يُفعل بالأموال أو المتحصلات أو الوسائط بعد أن يحكم القضاء بمصادرتها أو استردادها وفق أحكام النظام. والمصادرة كما عرّفتها المادة الأولى هي التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط بناءً على حكم قضائي من محكمة مختصة.
نطاق المادة:
- الأموال المحكوم بمصادرتها أو استردادها.
- المتحصلات، وهي الأموال الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر من جريمة أصلية.
- الوسائط المستخدمة في الجريمة، أو التي اتجهت النية لاستخدامها.
الشرط: أن تكون هذه الأشياء غير واجبة الإتلاف؛ فما يجب إتلافه لا يدخل في حكم التصرف أو الاقتسام الوارد هنا.
الخياران المتاحان للسلطة المختصة:
- التصرف بها وفقاً للنظام.
- اقتسامها مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 36 التي تقرر أن الأموال المصادرة تؤول إلى الخزينة العامة ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، مع بقائها محمّلة في حدود قيمتها بأي حقوق مشروعة لطرف آخر حسن النية. كما تتصل بأحكام التعاون الدولي، ومنها المادة 38 التي تجيز للسلطات المختصة تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة.
ولا تبيّن المادة نسب الاقتسام ولا آليته، وإنما تربطه بوجود اتفاقية أو معاهدة سارية. ومن له حق أو مصلحة في أموال صودرت يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية وجرائم الأموال.
مثال عملي
صدر حكم قضائي نهائي بمصادرة مبالغ مودعة في حسابات بنكية ثبت أنها متحصلات من جريمة احتيال ارتُكبت جزئياً خارج المملكة، وكانت بين المملكة وتلك الدولة اتفاقية سارية. بموجب هذه المادة يجوز للسلطة المختصة أن تتصرف في هذه المبالغ وفق النظام، أو أن تقتسمها مع تلك الدولة بحسب الاتفاقية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل يمكن اقتسام الأموال المصادرة مع دولة أخرى؟
نعم، يجوز للسلطة المختصة اقتسامها مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
هل تشمل المادة الأشياء التي يجب إتلافها؟
لا، المادة تخص الأموال والمتحصلات والوسائط غير واجبة الإتلاف فقط.
أين تذهب الأموال المصادرة في الأصل؟
تقرر المادة 36 أنها تؤول إلى الخزينة العامة ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، مع حفظ حقوق الغير حسن النية في حدود قيمتها.
مواد أخرى عن مصادرة الأموال المغسولة
- المادة 33عُدّلت بموجب م/223
تحدد المادة ما يصادر بحكم قضائي عند الإدانة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية، ومصادرة الأموال غير المتناسبة مع الدخل المشروع، مع حماية الغير حسن النية وإبطال الأعمال المعيقة للاسترداد.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي: أ- الأموال المغسولة. ب- المتحصلات، فإن اختلط
- المادة 34
توجب المادة على المحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال دون إدانة، إذا تعذرت محاكمة مرتكبها لوفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد
- المادة 35
تقرر المادة مصادرة أموال أخرى للجاني تماثل القيمة إذا تعذرت مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة، وإكمال قيمة المتحصلات من أمواله الأخرى إذا كان المصادر أقل منها.
1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى
- المادة 36
تقرر المادة أيلولة الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، مع بقائها محملة في حدود قيمتها بحقوق الغير حسن النية المقررة بصورة مشروعة.
ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك, تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن ال
- المادة 39
تجيز المادة للسلطات المختصة، بناءً على طلب دولة أخرى باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، كتعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها.
للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات
- المادة 40
تجيز المادة للسلطات المختصة الاعتراف بحكم قضائي أجنبي نهائي بمصادرة أموال مرتبطة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، بشروط محددة.
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

