المادة 30 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الثلاثون · الفصل السابع: العقوبات
تجيز المادة تخفيف عقوبة غسل الأموال إلى السجن من سنة إلى سبع سنوات أو غرامة حتى ثلاثة ملايين ريال، لمن يبادر بعد علم السلطات بمعلومات مفيدة لا تُعرف بطريق آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادة (السادسة والعشرين) من النظام وفقاً للظروف المُقررة نظاماً، لتكون العقوبة السَّجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.
وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في القيام بأي مما يأتي:
أ- منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها.
ب- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًّا.
ج- الحصول على أدلة.
د- حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مقدار التخفيف الممكن لعقوبة غسل الأموال، وتضيف حالة ثانية للتخفيف تختلف عن حالة المادة التاسعة والعشرين.
أولًا: العقوبة بعد التخفيف. يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادة السادسة والعشرين، وهي في الأصل السجن من سنتين إلى عشر سنوات أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو كلتاهما، وذلك وفقًا للظروف المقررة نظامًا، لتصبح:
- السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات،
- أو غرامة لا تزيد على 3,000,000 ريال،
- أو كلتا العقوبتين.
ثانيًا: شروط هذه الحالة:
- أن يبادر مرتكب الجريمة بالإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بالجريمة.
- أن تكون المعلومات مما لم يكن من الممكن الحصول عليه بطريق آخر.
- أن تكون للمساعدة في أي مما يأتي: منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها، أو تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًا، أو الحصول على أدلة، أو حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها أو منعها من السيطرة عليها.
الفرق عن المادة التاسعة والعشرين: تلك المادة تتعلق بمن يبلغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها أو عن مرتكبيها الآخرين، ويؤدي بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، وتحيل في مقدار التخفيف إلى هذه المادة. أما هذه المادة فتشمل كذلك من يتعاون بعد علم السلطات.
والتخفيف هنا جوازي وليس تلقائيًا. ومن يفكر في التعاون مع السلطات ينبغي له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
بعد أن بدأت السلطات التحقيق في عملية غسل أموال، قدّم أحد المتهمين معلومات عن حسابات خارجية لم يكن بالإمكان الوصول إليها بطريق آخر، وساعدت في تحديد شركائه. يجوز في هذه الحالة تخفيف عقوبته لتكون السجن من سنة إلى سبع سنوات أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو كلتيهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام مكافحة غسل الأموال
ما العقوبة المخففة في جريمة غسل الأموال؟
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.
هل يمكن تخفيف العقوبة إذا كانت السلطات قد علمت بالجريمة؟
نعم، إذا بادر مرتكب الجريمة بعد علمها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر للمساعدة في أحد الأغراض المذكورة في المادة.
هل التخفيف حق مضمون للمتعاون؟
لا، تستخدم المادة عبارة «يجوز تخفيف العقوبات»، فالتخفيف جوازي وليس تلقائيًا.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تخفيف عقوبة غسل الأموال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

