قانون

المادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الثانية · الفصل الثاني: التجريم

تحدد المادة الأفعال التي يُعد مرتكبها مرتكبًا لجريمة غسل الأموال، ومنها تحويل المتحصلات أو حيازتها أو إخفاء مصدرها مع العلم، والشروع والاشتراك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

2- اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.

3- إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.

4- الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل يُعد مجرد امتلاك مال من مصدر غير مشروع غسلًا للأموال؟

تنص الفقرة الثانية على أن اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها يُعد غسلًا إذا كان الشخص يعلم أنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.

هل يعاقب من ساعد أو نصح دون أن ينفذ العملية بنفسه؟

نعم، تعد الفقرة الرابعة الاشتراك بطريق المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التستر صورة من صور الجريمة.

هل الشروع في غسل الأموال جريمة؟

نعم، الشروع في ارتكاب أي من أفعال الفقرات (1) و(2) و(3) يعد ارتكابًا لجريمة غسل الأموال وفق الفقرة الرابعة.

مواد أخرى عن جريمة غسل الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.