التعريفات وأهداف النظام في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي
تعريف النظام المعلوماتي والشبكة المعلوماتية والبيانات والدخول غير المشروع والجريمة المعلوماتية والالتقاط، وأهداف النظام، وعدم الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية، وموعد العمل به.
4 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مثل الشخص والحاسب الآلي والبيانات والدخول غير المشروع والجريمة المعلوماتية والالتقاط.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، عامة أو خاصة . 2- النظام المعلوماتي : مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية . 3- الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين أكثر من حاسب…
- المادة 2
تبيّن المادة أن النظام يهدف إلى الحد من جرائم المعلوماتية بتحديدها وتحديد عقوباتها، تحقيقًا للأمن المعلوماتي وحماية الحقوق والمصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي : 1- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. 2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية . 3- حماية المصلحة العامة ، والأخلاق، والآداب العامة . 4- حماية…
- المادة 12
تقرر المادة أن تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لا يخل بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية، ولا بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 16
تنص المادة على نشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الجريدة الرسمية، وعلى العمل به بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.