تعريف الاتجار بالأشخاص وصوره في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي
تعريف الاتجار بالأشخاص والجريمة عبر الحدود الوطنية والجماعة الإجرامية المنظمة والطفل (من لم يجاوز الثامنة عشرة)، وحظر الاتجار بالإكراه أو الخداع أو الخطف أو استغلال الضعف أو النفوذ لأجل الاعتداء الجنسي أو العمل القسري أو التسول أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء أو التجارب الطبية، وعدم الاعتداد برضا المجني عليه، والعمل بالنظام بعد تسعين يومًا من نشره.
4 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني أربعة مصطلحات في النظام: الاتجار بالأشخاص، والجريمة عبر الحدود الوطنية، والجماعة الإجرامية المنظمة، والطفل.
يقصد بالمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1 الاتجار بالأشخاص : استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. 2 الجريمة عبر الحدود الوطنية : يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية: أ - إذا ارتكب في أكثر من دولة…
- المادة 2
تحظر المادة الاتجار بأي شخص بأي شكل، وتذكر وسائله كالإكراه والخداع والخطف واستغلال النفوذ أو الضعف، وأغراضه المحظورة كالاعتداء الجنسي والعمل القسري والتسول.
يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو…
- المادة 5
تقرر المادة أن رضا المجني عليه لا يُعتد به في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
- المادة 17
تقرر المادة أن العمل بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يبدأ بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .