المادة 85 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الخامسة والثمانون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تلزم المادة الجهات المعنية برعاية حقوق ضحايا جرائم النظام ومساعدتهم، وحماية الشهود والمصادر والقضاة والمحققين ومحامي الدفاع عند وجود أسباب جدية تهددهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهات المعنية الآتي:
1- رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم.
2- تقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومن في حكمهم في حال وجود أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر.
وتحدد اللائحة الآلية المناسبة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 85 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامين على الجهات المعنية:
1- رعاية حقوق الضحايا
رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وذلك بتوفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم.
2- الحماية
تقديم الحماية اللازمة لـ:
- الشهود.
- المصادر.
- القضاة.
- المدعين العامين.
- المحققين.
- محامي الدفاع.
- ومن في حكمهم.
شرط الحماية: وجود أسباب جدية من شأنها أن تعرّض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية، أو أحد أفراد أسرهم، للخطر أو الضرر. فالحماية مرتبطة بوجود هذه الأسباب الجدية.
ويُلاحظ أن الحماية تشمل محامي الدفاع أيضًا، لا جهات الاتهام والقضاء وحدها، وتمتد إلى أفراد الأسرة.
التفاصيل: تحدد اللائحة التنفيذية الآلية المناسبة لذلك، ولا تذكر المادة صور الحماية أو المساعدة بعينها.
وتليها المادة 86 التي تجيز تبادل المعلومات بين الجهات المختصة مع الالتزام التام بسريتها.
ومن كان ضحية أو شاهدًا ويخشى على سلامته يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة كيفية طلب الحماية.
مثال عملي
شاهد في قضية إرهابية تلقى تهديدات جدية تمس سلامته وسلامة أسرته بعد إدلائه بشهادته. على الجهات المعنية تقديم الحماية اللازمة له ولأسرته، وفق الآلية التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يحصل الشاهد في قضايا الإرهاب على حماية؟
نعم، إذا وجدت أسباب جدية تعرض حياته أو سلامته أو مصالحه الأساسية أو أحد أفراد أسرته للخطر أو الضرر.
هل يشمل الدعم ضحايا الجرائم الإرهابية؟
نعم، على الجهات المعنية رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم بتوفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم.
هل يحصل محامي الدفاع على حماية؟
نعم، تذكر المادة محامي الدفاع صراحة ضمن المشمولين بالحماية عند وجود أسباب جدية.
كيف تتم الحماية؟
تحدد اللائحة التنفيذية الآلية المناسبة لذلك.
مواد أخرى عن حماية الشهود وتأهيل الموقوفين
- المادة 14
تمنح المادة الرابعة عشرة رئيس أمن الدولة صلاحية وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في جرائم النظام.
لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة 27
تجيز المادة السابعة والعشرون للمحكمة سماع الشهود والخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه مع إبلاغهما بمضمون الشهادة دون كشف الهوية، وتوجب حمايتهم، وتجيز لرئيس المحكمة السماح بتصوير الجلسات.
1- للمحكمة المختصة -عند الاقتضاء- مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية
- المادة 86
تجيز المادة تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والمهن غير المالية والمنظمات غير الربحية بين الجهات المختصة، مع سريتها وعدم كشفها إلا بقدر الضرورة للتحقيق والدعاوى.
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بين الجهات المختصة في المملكة، مع الالتزام
- المادة 87
تلزم المادة كل من له شأن بتطبيق النظام بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وبعدم الإفصاح عن إجراءات الإبلاغ والاستدلال والتحقيق والمحاكمة أو بياناتها دون مقتضى.
يلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام، بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وألا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص، وألا يفصح لأي شخص عن أي م
- المادة 88
تنص المادة على إنشاء مراكز متخصصة لتوعية الموقوفين والمحكوم عليهم في جرائم النظام وتصحيح أفكارهم وتعميق انتمائهم الوطني، وتُحدد قواعد عملها بقرار من رئيس أمن الدولة.
تنشأ مراكز متخصصة تكون مهماتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم، وتحدد
- المادة 89
تنص المادة على إنشاء رئاسة أمن الدولة دور الإصلاح والتأهيل لرعاية الموقوفين والمحكوم عليهم في جرائم النظام وتسهيل اندماجهم في المجتمع، ويصدر رئيسها قواعد تنظيمها.
تنشئ رئاسة أمن الدولة دوراً تسمى (دور الإصلاح والتأهيل) تكون مهماتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتسهيل اندماجهم في ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

