تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 85 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الخامسة والثمانون · الفصل العاشر: أحكام ختامية

تلزم المادة الجهات المعنية برعاية حقوق ضحايا جرائم النظام ومساعدتهم، وحماية الشهود والمصادر والقضاة والمحققين ومحامي الدفاع عند وجود أسباب جدية تهددهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الجهات المعنية الآتي:

1- رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم.

2- تقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومن في حكمهم في حال وجود أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر.

وتحدد اللائحة الآلية المناسبة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 85 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

هل يحصل الشاهد في قضايا الإرهاب على حماية؟

نعم، إذا وجدت أسباب جدية تعرض حياته أو سلامته أو مصالحه الأساسية أو أحد أفراد أسرته للخطر أو الضرر.

هل يشمل الدعم ضحايا الجرائم الإرهابية؟

نعم، على الجهات المعنية رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم بتوفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم.

هل يحصل محامي الدفاع على حماية؟

نعم، تذكر المادة محامي الدفاع صراحة ضمن المشمولين بالحماية عند وجود أسباب جدية.

كيف تتم الحماية؟

تحدد اللائحة التنفيذية الآلية المناسبة لذلك.

مواد أخرى عن حماية الشهود وتأهيل الموقوفين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.