المادة 71 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الحادية والسبعون · الفصل السادس: التدابير
تحظر المادة تنبيه العميل أو غيره إلى تقديم بلاغ أو وجود تحقيق، وتعفي الجهات وموظفيها من المسؤولية تجاه المبلّغ عنه عند الإبلاغ بحسن نية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلّقة بذلك قد قُدّمت أو سوف تُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائيًّا جارٍ أو قد أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.
2- لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ أي مسؤولية تجاه المُبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة واجب الإبلاغ الوارد في المادة 70 بحكمين متقابلين:
أولًا: حظر التنبيه
يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية أو الإشرافية والعاملين فيها، تنبيه العميل أو أي شخص آخر إلى أن:
- تقريرًا أو معلومات متعلقة به قد قُدّمت أو سوف تُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، أو
- تحقيقًا جنائيًا جارٍ أو قد أُجري.
ولا يشمل الحظر:
- الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين.
- الاتصال مع المحامين.
- الاتصال مع السلطات المختصة.
ثانيًا: الإعفاء من المسؤولية
لا يترتب على هذه الجهات ولا على المذكورين فيها أي مسؤولية تجاه المبلّغ عنه عند إبلاغ الإدارة أو تقديم معلومات لها، بشرط أن يكون ذلك بحسن نية.
والغرض حماية سرية التحقيق من جهة، وطمأنة الموظف المبلّغ من جهة أخرى. ويحسن بمن يواجه موقفًا من هذا النوع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو الامتثال المصرفي.
مثال عملي
موظف في بنك رفع بلاغًا عن معاملة مشبوهة لأحد العملاء، ثم سأله العميل عن سبب تأخر معاملته. لا يجوز للموظف أن يخبره بوجود البلاغ، لكنه يستطيع مناقشة الأمر مع مديره أو محامي البنك. وإن كان قد أبلغ بحسن نية فلا يُسأل تجاه العميل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يخبرني البنك إذا أبلغ عني للتحريات المالية؟
لا، المادة تحظر على البنك وموظفيه تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرًا قُدّم أو سيُقدّم أو أن تحقيقًا جنائيًا جارٍ.
هل يُسأل الموظف إذا أبلغ عن عميل ثم ثبتت براءته؟
المادة تنفي أي مسؤولية تجاه المبلّغ عنه متى كان الإبلاغ أو تقديم المعلومات بحسن نية.
هل يجوز للموظف إخبار محامي الشركة بالبلاغ؟
نعم، الحظر لا يشمل الاتصال مع المحامين ولا بين المديرين والعاملين ولا مع السلطات المختصة.
مواد أخرى عن التزامات المؤسسات المالية والإبلاغ
- المادة 6
تجيز المادة السادسة للنيابة العامة ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال طلب السجلات والمعلومات من أي شخص أو مؤسسة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ العاجل والدقيق وبالكتمان.
1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظ
- المادة 63
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بتحديد مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تحديد و فهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشك
- المادة 64
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باتخاذ تدابير العناية الواجبة بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاعها، وتترك تفاصيلها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء وعلا
- المادة 65
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحفظ جميع سجلات التعاملات 10 سنوات على الأقل، وتجيز للنيابة العامة إلزامها بتمديدها.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجمي
- المادة 66
توجب المادة تطبيق العناية الواجبة المشددة على التعامل مع أشخاص من بلدان أو مقيمين في بلدان عالية المخاطر، وتطبيق تدابير التخفيف التي تحددها الجهات الرقابية.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أي شخص يأتي من بلد أو يقيم فيه تم
- المادة 67
تلزم المادة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بوضع سياسات وإجراءات وضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها بفعالية، وتحيل مضمونها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

