المادة 63 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثالثة والستون · الفصل السادس: التدابير
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بتحديد مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تحديد و فهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، وتوفير تقييمها للمخاطر للجهات الرقابية المختصة عند الطلب، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من عوامل الخطر بما فيها تلك المرتبطة بعملائها، أو البلدان أو المناطق الجغرافية، أو المنتجات، أو الخدمات، أو المعاملات أو قنوات التسليم، على أن تتضمّن دراسة تقييم المخاطر وفقاً لهذه المادة تقييماً للمخاطر المرتبطة بمنتجات جديدة، وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة أول التزامات الوقاية على ثلاث فئات: المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح.
وعلى كل منها أن تقوم بما يلي فيما يخص مخاطر تمويل الإرهاب لديها:
- تحديدها وفهمها.
- تقييمها وتوثيقها.
- تحديثها بشكل مستمر.
- توفير تقييمها للجهات الرقابية المختصة عند الطلب.
ويجب أن يراعي التقييم مجموعة واسعة من عوامل الخطر، منها ما يرتبط بـ:
- العملاء.
- البلدان أو المناطق الجغرافية.
- المنتجات والخدمات.
- المعاملات وقنوات التسليم.
كما تشترط المادة أن تتضمن دراسة تقييم المخاطر تقييمًا لمخاطر المنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها، أي أن التقييم يسبق الإطلاق ولا يأتي بعده.
ويُبنى على هذا التقييم ما بعده: فـالمادة 64 تلزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد نطاق العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر، وتشديدها عندما تكون المخاطر مرتفعة.
وللتأكد من سلامة إجراءات الامتثال في جهة معينة يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في الامتثال المصرفي ومكافحة تمويل الإرهاب.
مثال عملي
شركة تقنية مالية في الرياض تخطط لإطلاق محفظة إلكترونية للتحويلات الدولية. قبل الإطلاق يجب أن تقيّم مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بهذا المنتج والتقنية المستخدمة، وتوثق التقييم وتقدمه للجهة الرقابية إذا طلبته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
من الملزم بتقييم مخاطر تمويل الإرهاب؟
المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح.
هل يجب تقييم المخاطر قبل إطلاق منتج جديد؟
نعم، تشترط المادة أن تتضمن دراسة التقييم مخاطر المنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
هل تلتزم الجهة بتسليم تقييم المخاطر للجهة الرقابية؟
نعم، عليها توفيره للجهات الرقابية المختصة عند الطلب.
مواد أخرى عن التزامات المؤسسات المالية والإبلاغ
- المادة 6
تجيز المادة السادسة للنيابة العامة ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال طلب السجلات والمعلومات من أي شخص أو مؤسسة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ العاجل والدقيق وبالكتمان.
1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظ
- المادة 64
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باتخاذ تدابير العناية الواجبة بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاعها، وتترك تفاصيلها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء وعلا
- المادة 65
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحفظ جميع سجلات التعاملات 10 سنوات على الأقل، وتجيز للنيابة العامة إلزامها بتمديدها.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجمي
- المادة 66
توجب المادة تطبيق العناية الواجبة المشددة على التعامل مع أشخاص من بلدان أو مقيمين في بلدان عالية المخاطر، وتطبيق تدابير التخفيف التي تحددها الجهات الرقابية.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أي شخص يأتي من بلد أو يقيم فيه تم
- المادة 67
تلزم المادة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بوضع سياسات وإجراءات وضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها بفعالية، وتحيل مضمونها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإره
- المادة 68
تلزم المادة المؤسسات المالية بتخفيف مخاطر علاقات المراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، وبتطبيق متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال في التحويلات البرقية.
1- على المؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناتجة عن الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، والمحددة في نظام مكافحة غسل الأموال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

