تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الخامسة · الفصل الثالث: الإجراءات

تجعل المادة الخامسة للنيابة العامة إصدار التكليف بالحضور أو أمر القبض والإحضار على المشتبه به، وتمنع إبقاء المقبوض عليه موقوفًا أكثر من 7 أيام إلا بأمر كتابي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تختص النيابة العامة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من (7) أيام إلاَّ بأمر كتابي، وذلك وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

من يصدر أمر القبض في جرائم الإرهاب؟

تختص النيابة العامة بإصدار التكليف بالحضور أو أمر القبض والإحضار على من يشتبه في ارتكابه جريمة من جرائم النظام.

كم مدة إبقاء المقبوض عليه موقوفًا في قضايا الإرهاب؟

لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا أكثر من 7 أيام إلا بأمر كتابي، وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات وضوابط.

هل يمكن تمديد بقاء المقبوض عليه بعد 7 أيام؟

تجيز المادة ذلك بأمر كتابي فقط، وتحيل إجراءاته وضوابطه إلى اللائحة.

مواد أخرى عن القبض والتفتيش في جرائم الإرهاب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.