المادة 5 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الخامسة · الفصل الثالث: الإجراءات
تجعل المادة الخامسة للنيابة العامة إصدار التكليف بالحضور أو أمر القبض والإحضار على المشتبه به، وتمنع إبقاء المقبوض عليه موقوفًا أكثر من 7 أيام إلا بأمر كتابي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص النيابة العامة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من (7) أيام إلاَّ بأمر كتابي، وذلك وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أول خطوة في التعامل مع الشخص المشتبه به، وتتضمن حكمين:
- الجهة المختصة: تختص النيابة العامة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يُشتبه في ارتكابه أي جريمة من جرائم النظام.
- حد زمني للإبقاء موقوفًا: في جميع الأحوال، لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا أكثر من 7 أيام إلا بأمر كتابي، وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعبارة «في جميع الأحوال» تعني أن هذا القيد ينطبق أيًا كانت الجريمة المشتبه بها من جرائم النظام. والمادة لا تمنع استمرار التوقيف بعد 7 أيام، لكنها تشترط لذلك أمرًا كتابيًا، وتترك تفاصيل الإجراءات للائحة دون أن تبينها.
وتكمل هذه المادة ما سبقها في المادة الرابعة، التي تسند مهام الضبط والاستدلال وجمع الأدلة إلى رئاسة أمن الدولة؛ فبينما تتولى الرئاسة الاستدلال، يصدر التكليف بالحضور وأمر القبض من النيابة العامة.
ومن قُبض عليه أو على أحد أقاربه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة الإجراءات والضوابط المنطبقة.
مثال عملي
قُبض على شخص في جدة بناءً على أمر قبض وإحضار من النيابة العامة للاشتباه في صلته بجريمة إرهابية. بعد مرور 7 أيام لا يجوز إبقاؤه موقوفًا إلا إذا صدر أمر كتابي بذلك، وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات وضوابط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
من يصدر أمر القبض في جرائم الإرهاب؟
تختص النيابة العامة بإصدار التكليف بالحضور أو أمر القبض والإحضار على من يشتبه في ارتكابه جريمة من جرائم النظام.
كم مدة إبقاء المقبوض عليه موقوفًا في قضايا الإرهاب؟
لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا أكثر من 7 أيام إلا بأمر كتابي، وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات وضوابط.
هل يمكن تمديد بقاء المقبوض عليه بعد 7 أيام؟
تجيز المادة ذلك بأمر كتابي فقط، وتحيل إجراءاته وضوابطه إلى اللائحة.
مواد أخرى عن القبض والتفتيش في جرائم الإرهاب
- المادة 4
تسند المادة الرابعة إلى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال والتحري المالي وتعقب أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة ووسائطها في جرائم النظام.
تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات
- المادة 6
تجيز المادة السادسة للنيابة العامة ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال طلب السجلات والمعلومات من أي شخص أو مؤسسة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ العاجل والدقيق وبالكتمان.
1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظ
- المادة 7
تجعل المادة السابعة للنيابة العامة إصدار إذن دخول المساكن والمكاتب والمباني وتفتيشها والقبض والضبط، وتجيز الإجراء دون إذن في حالة الضرورة مع محضر وإبلاغ النيابة خلال 24 ساعة.
1- تختص النيابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش والقبض على الأشخاص وضبط وتحريز الأموا
- المادة 8
تجيز المادة الثامنة للنائب العام إصدار أمر مسبب بمراقبة الأدلة والسجلات والرسائل ووسائل الاتصال والمعلومات الإلكترونية المتصلة بجرائم النظام والوصول إليها واعتراضها وضبطها وتسجيلها.
للنائب العام أن يصدر أمراً مُسبباً بالمراقبة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل -بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندا
- المادة 15
تجيز المادة الخامسة عشرة لرجال الضبط الجنائي والعسكريين المكلفين بمكافحة جرائم النظام استعمال القوة لضبط هذه الجرائم وفق الضوابط المنصوص عليها نظامًا.
لرجال الضبط الجنائي أو العسكريين المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوة وفقاً للضوابط المنصوص عليها نظاماً
- المادة 17
تلزم المادة السابعة عشرة الجمارك عند الاشتباه بتمويل الإرهاب بحجز العملات والأدوات القابلة للتداول والذهب والمعادن والأحجار الكريمة والمجوهرات مهما كانت قيمتها وإحالتها وحاملها فورًا.
مع عدم الإخلال بالأحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال؛ تقوم المصلحة -عند الاشتباه بوجود حالة تمويل الإرهاب- بحجز ما يشتبه ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

