المادة 49 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة التاسعة والأربعون · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة الشخص الاعتباري بغرامة من 3 إلى 10 ملايين ريال إذا ارتكب مالكوه أو مديروه أو ممثلوه أو وكلاؤه جريمة باسمه أو لحسابه، مع جواز إيقاف نشاطه أو تصفيته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال ولا تقل عن (ثلاثة) ملايين ريال، كل شخص ذي صفة اعتبارية ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ساهم فيها، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة، أو بإغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال والعمليات. وفي جميع الحالات يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، ولا يتم النشر إلا بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مسؤولية الشركات والجهات ذات الشخصية الاعتبارية عن جرائم الإرهاب وتمويله. فيُعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 3 ملايين ريال ولا تزيد على 10 ملايين ريال بشرطين:
- أن يرتكب أحد مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أيًا من جرائم النظام أو يساهم فيها.
- أن تقع الجريمة باسم الشخص الاعتباري أو لحسابه.
ولا يُعفي ذلك الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة، فالمادة تنص على أن الغرامة دون إخلال بمسؤوليته.
عقوبات إضافية جوازية: للمحكمة المختصة، وهي المحكمة الجزائية المتخصصة بحسب المادة الأولى، أن تحكم بأي مما يأتي:
- إيقاف نشاط الشخص الاعتباري مؤقتًا أو دائمًا.
- إغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة، مؤقتًا أو دائمًا.
- تصفية أعماله.
- تعيين حارس قضائي لإدارة الأموال والعمليات.
نشر الحكم: في جميع الحالات يجوز أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة. ولا يتم النشر إلا بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية.
وتأتي المادة بعد المادة 48 الخاصة بالسفر لارتكاب جرائم النظام، وقبل المادة 50 الخاصة بتشديد العقوبات. وعلى الشركات التي تواجه مثل هذه الإجراءات استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وشؤون الشركات.
مثال عملي
استخدم مدير شركة تجارية في جدة حسابات الشركة لتحويل مبالغ إلى كيان إرهابي تحت غطاء صفقات توريد، وتمت التحويلات باسم الشركة. فإذا ثبت ذلك، يجوز أن تُعاقب الشركة بغرامة من 3 إلى 10 ملايين ريال، وللمحكمة إيقاف نشاطها أو إغلاق فرعها أو تصفيتها، إلى جانب معاقبة المدير نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما عقوبة الشركة المتورطة في تمويل الإرهاب؟
غرامة لا تقل عن 3 ملايين ريال ولا تزيد على 10 ملايين ريال، مع جواز إيقاف نشاطها أو إغلاق فروعها أو تصفيتها أو تعيين حارس قضائي.
هل يُعفى المدير إذا عوقبت الشركة؟
لا، فالمادة تنص على أن عقوبة الشخص الاعتباري لا تخل بمسؤولية الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة.
متى ينشر حكم الإدانة؟
يجوز أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه، ولا يتم النشر إلا بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية.
مواد أخرى عن عقوبة تمويل الإرهاب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

