المادة 4 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الرابعة · الفصل الثالث: الإجراءات
تسند المادة الرابعة إلى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال والتحري المالي وتعقب أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة ووسائطها في جرائم النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة أو وسائطها في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تتولى المرحلة الأولى من التعامل مع جرائم الإرهاب وتمويله، وهي رئاسة أمن الدولة.
وتشمل المهام التي تتولاها الرئاسة:
- الضبط الجنائي والاستدلال، ومنه البحث والتحري والضبط.
- الملاحقة الجنائية والإدارية.
- جمع الأدلة والقرائن.
- التحري المالي، والعمليات ذات الطابع السري.
- تحديد أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة أو وسائطها، وتعقبها، وضبطها، وتحريزها.
ويُفهم معنى المتحصلات والوسائط من المادة الأولى: فالمتحصلات هي الأموال الناشئة عن الجريمة ولو حُوّلت أو بُدّلت، والوسائط هي كل ما أُعد أو استُخدم أو يراد استخدامه في ارتكابها. ويعني ذلك أن عمل الرئاسة لا يقتصر على تتبع الأشخاص، بل يمتد إلى تتبع الأموال المرتبطة بالجريمة.
وتأتي بعدها المادة الخامسة التي تجعل للنيابة العامة إصدار التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار، فتوزع المادتان الأدوار بين جهة الاستدلال وجهة التحقيق. ومن يتعرض لإجراء من هذه الإجراءات يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
رصدت جهات الاستدلال حوالات متكررة يُشتبه في أنها تذهب إلى مجموعة تهدف إلى ارتكاب جريمة إرهابية. وفق هذه المادة تتولى رئاسة أمن الدولة التحري المالي عن هذه الحوالات وتعقب الأموال المرتبطة بها وضبطها وتحريزها، إلى جانب جمع الأدلة عن الأشخاص المشتبه بهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
من الجهة المختصة بالتحري في جرائم الإرهاب في السعودية؟
تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال، بما فيها البحث والتحري وجمع الأدلة والتحري المالي.
هل تملك رئاسة أمن الدولة تعقب أموال المشتبه به؟
نعم، تنص المادة على أنها تتولى تحديد أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة أو وسائطها وتعقبها وضبطها وتحريزها.
مواد أخرى عن القبض والتفتيش في جرائم الإرهاب
- المادة 5
تجعل المادة الخامسة للنيابة العامة إصدار التكليف بالحضور أو أمر القبض والإحضار على المشتبه به، وتمنع إبقاء المقبوض عليه موقوفًا أكثر من 7 أيام إلا بأمر كتابي.
تختص النيابة العامة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء
- المادة 6
تجيز المادة السادسة للنيابة العامة ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال طلب السجلات والمعلومات من أي شخص أو مؤسسة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ العاجل والدقيق وبالكتمان.
1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظ
- المادة 7
تجعل المادة السابعة للنيابة العامة إصدار إذن دخول المساكن والمكاتب والمباني وتفتيشها والقبض والضبط، وتجيز الإجراء دون إذن في حالة الضرورة مع محضر وإبلاغ النيابة خلال 24 ساعة.
1- تختص النيابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش والقبض على الأشخاص وضبط وتحريز الأموا
- المادة 8
تجيز المادة الثامنة للنائب العام إصدار أمر مسبب بمراقبة الأدلة والسجلات والرسائل ووسائل الاتصال والمعلومات الإلكترونية المتصلة بجرائم النظام والوصول إليها واعتراضها وضبطها وتسجيلها.
للنائب العام أن يصدر أمراً مُسبباً بالمراقبة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل -بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندا
- المادة 15
تجيز المادة الخامسة عشرة لرجال الضبط الجنائي والعسكريين المكلفين بمكافحة جرائم النظام استعمال القوة لضبط هذه الجرائم وفق الضوابط المنصوص عليها نظامًا.
لرجال الضبط الجنائي أو العسكريين المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوة وفقاً للضوابط المنصوص عليها نظاماً
- المادة 17
تلزم المادة السابعة عشرة الجمارك عند الاشتباه بتمويل الإرهاب بحجز العملات والأدوات القابلة للتداول والذهب والمعادن والأحجار الكريمة والمجوهرات مهما كانت قيمتها وإحالتها وحاملها فورًا.
مع عدم الإخلال بالأحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال؛ تقوم المصلحة -عند الاشتباه بوجود حالة تمويل الإرهاب- بحجز ما يشتبه ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

