المادة 18 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثامنة عشرة · الفصل الثالث: الإجراءات
تجعل المادة الثامنة عشرة للنيابة العامة الاختصاص بالتحقيق في جرائم النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم الإرهاب وتمويله، وهي النيابة العامة. ويشمل اختصاصها ثلاثة أمور:
- التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- إقامة الدعوى الجزائية، أي رفعها.
- مباشرتها أمام المحكمة المختصة، أي متابعتها والترافع فيها.
والمحكمة المختصة بحسب تعريفها في المادة الأولى هي المحكمة الجزائية المتخصصة. أي أن النيابة العامة هي التي تتولى رفع الدعوى الجزائية في هذه الجرائم ومتابعتها أمام هذه المحكمة حتى صدور الحكم فيها.
وبذلك تكون النيابة العامة هي الجهة التي تحقق في القضية وتحمل الاتهام أمام المحكمة، بينما يكون الفصل في الدعوى للمحكمة الجزائية المتخصصة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السابعة عشرة الخاصة بحجز الجمارك للمضبوطات المشتبه بها، وقبل المادة التاسعة عشرة التي تمنح النيابة العامة صلاحية إصدار أوامر التوقيف ومددها. ومن يُستدعى للتحقيق في قضية من هذه القضايا يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
من يحقق في قضايا الإرهاب في السعودية؟
تختص النيابة العامة بالتحقيق في جرائم النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها.
أمام أي محكمة تُرفع دعاوى الإرهاب؟
أمام المحكمة المختصة، وهي المحكمة الجزائية المتخصصة بحسب تعريفات المادة الأولى.
مواد أخرى عن المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة
- المادة 16
تجيز المادة السادسة عشرة لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم النظام طلب التعويض من رئيس أمن الدولة قبل المحكمة، لتنظره لجنة تسوية تبت خلال 90 يومًا.
لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن يتقدم إلى رئيس أمن الدولة بطلب التعويض قبل التقدم إلى المحكمة المختصة
- المادة 23
تنص المادة الثالثة والعشرون على أن التحقيق والدعوى في جرائم النظام لا يتوقفان على شكوى المجني عليه، وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من ب
- المادة 24
تحدد المادة الرابعة والعشرون ما تفصل فيه المحكمة الجزائية المتخصصة من جرائم ودعاوى إلغاء وتعويض وطلبات تنفيذ أحكام أجنبية، وطريق استئناف أحكامها والاعتراض عليها.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في أي مما يأتي: 1- الجرائم المنصوص عليها في النظام. 2- دعاوى إلغاء القرارات ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام النظام. 3- طلبات تن
- المادة 25
تجيز المادة الخامسة والعشرون للمحكمة إصدار حكم غيابي على المتهم بجريمة من جرائم النظام إذا بُلّغ بوسائل التبليغ أو بوسيلة إعلام رسمية، ويعاد محاكمته عند القبض عليه أو حضوره.
تصدر المحكمة حكمًا غيابيًّا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام
- المادة 26
تجعل المادة السادسة والعشرون للمحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم المرتبطة الموجهة إلى المتهم إذا كانت إحداها من جرائم النظام، ما لم تُفصل أوراقها قبل رفعها.
إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فتتولى المحكمة المختصة، الفصل في جميع الجرائم الموجهة إلى المتهم، ما
- المادة 27
تجيز المادة السابعة والعشرون للمحكمة سماع الشهود والخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه مع إبلاغهما بمضمون الشهادة دون كشف الهوية، وتوجب حمايتهم، وتجيز لرئيس المحكمة السماح بتصوير الجلسات.
1- للمحكمة المختصة -عند الاقتضاء- مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

