المادة 1 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الأولى · الفصل الأول: التعريفات
تحدد المادة الأولى معاني المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الجريمة الإرهابية وتمويل الإرهاب والإرهابي والكيان الإرهابي والأموال والحجز التحفظي والمصادرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الجريمة الإرهابية: كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض -بطبيعته أو سياقه- هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به, أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليها.
وكذلك أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المرتبطة بالإرهاب أو تمويله -التي تكون المملكة طرفاً فيها- أو أي من الأفعال المدرجة في ملحق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
4- جريمة تمويل الإرهاب: توفير أموال لارتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي بأي صورة من الصور الواردة في النظام، بما في ذلك تمويل سفر إرهابي وتدريبه.
5- الإرهابي: أي شخص ذي صفة طبيعية -سواء أكان في المملكة أو خارجها- يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو يشرع أو يشترك أو يخطط أو يساهم في ارتكابها، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.
6- الكيان الإرهابي: أي مجموعة مؤلفة من شخصين أو أكثر -داخل المملكة أو خارجها- تهدف إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
7- المحكمة المختصة: المحكمة الجزائية المتخصصة.
8- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
9- المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
10- الوسائط: كل ما أُعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلاً في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
11- الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو الجهة المختصة بذلك.
12- المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط؛ بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
13- المرافق والأملاك العامة والخاصة: العقارات والمنقولات والمنشآت التي تملكها الدولة أو الأشخاص ذوو الصفة المعنوية العامة، أو التي تكون مخصصة لمصلحة عامة، أو النشاطات التي تقدمها لتحقيق غرض من أغراض النفع العام، وتشمل كذلك العقارات والمنقولات والمنشآت العائدة للأفراد أو الأشخاص ذوي الصفة المعنوية الخاصة، أو الهيئات الدبلوماسية، أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإنسانية، العاملة في الدولة.
14- المؤسسات المالية: كل من يزاول واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية -التي تحددها اللائحة- لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
15- الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أي من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة.
16- المنظمات غير الهادفة إلى الربح: أي كيان غير هادف للربح -مصرح له نظاماً- يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.
17- العميل: من يقوم -أو يشرع في القيام- بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
18- علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم.
19- التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابةً عن آمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.
20- المستفيد الحقيقي: الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر.
21- الجهة المختصة: أي من السلطات الإدارية أو سلطات الضبط الجنائي أو سلطات إنفاذ النظام، أو الجهات الرقابية، والتي ينعقد لها الاختصاص -بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أو الاستدلال، أو التحري, أو التفتيش، أو الحجز، أو التجميد، أو القبض، أو التحقيق، أو الادعاء العام، أو المحاكمة، بحسب السياق- بموجب النظام.
22- الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات، وتضع المعنى المقصود بكل مصطلح أينما ورد في النظام، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر. وفهمها ضروري لفهم بقية المواد.
- الجريمة الإرهابية: كل سلوك ينفذ به الجاني مشروعًا إجراميًا فرديًا أو جماعيًا، مباشرة أو بطريق غير مباشر، يقصد به أمورًا منها الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم، أو الإضرار بمرافق الدولة أو مواردها، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، متى كان الغرض بطبيعته أو سياقه ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على عمل أو امتناع. ويشمل ذلك التهديد بهذه الأعمال أو التحريض عليها، وكل سلوك يُعد جريمة بموجب الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالإرهاب التي تكون المملكة طرفًا فيها.
- جريمة تمويل الإرهاب: توفير أموال لارتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي، بما في ذلك تمويل سفر إرهابي وتدريبه.
- الإرهابي: الشخص الطبيعي، داخل المملكة أو خارجها، الذي يرتكب جريمة من جرائم النظام أو يشرع فيها أو يشترك أو يخطط أو يساهم فيها.
- الكيان الإرهابي: أي مجموعة من شخصين أو أكثر تهدف إلى ارتكاب جريمة من جرائم النظام.
- المحكمة المختصة: المحكمة الجزائية المتخصصة.
- الأموال: تعريف واسع يشمل الأصول والممتلكات بكل أنواعها، والمستندات والحوالات، والنظم الإلكترونية أو الرقمية، والأوراق التجارية والمالية وما ينتج عنها من أرباح.
- الحجز التحفظي حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو تحريكها بأمر من المحكمة المختصة أو الجهة المختصة، أما المصادرة فهي حرمان دائم منها بحكم قضائي.
وتعرّف المادة كذلك المتحصلات والوسائط والمرافق العامة والخاصة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح والعميل والمستفيد الحقيقي والجهة المختصة والجهة الرقابية، وتترك تحديد بعض الأنشطة والأعمال للائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما تعريف الجريمة الإرهابية في النظام السعودي؟
هي كل سلوك ينفذ به الجاني مشروعًا إجراميًا فرديًا أو جماعيًا يقصد به أمورًا مثل الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع أو إيذاء الأشخاص، متى كان الغرض ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على عمل أو امتناع، ويشمل التهديد بذلك أو التحريض عليه.
هل تمويل سفر شخص إرهابي يعد تمويلًا للإرهاب؟
نعم، تنص المادة على أن جريمة تمويل الإرهاب تشمل تمويل سفر إرهابي وتدريبه.
ما الفرق بين الحجز التحفظي والمصادرة؟
الحجز التحفظي حظر مؤقت على نقل الأموال أو التصرف فيها بأمر من المحكمة أو الجهة المختصة، والمصادرة تجريد وحرمان دائمان من الأموال بحكم قضائي.
ما المحكمة المختصة بجرائم الإرهاب؟
عرّفت المادة المحكمة المختصة بأنها المحكمة الجزائية المتخصصة.
مواد أخرى عن تعريف الجريمة الإرهابية
- المادة 2
تعدّ المادة الثانية جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- المادة 3
تمد المادة الثالثة تطبيق النظام إلى السعودي والأجنبي الذي يرتكب خارج المملكة جريمة من جرائمه ولم يحاكم عليها، إذا كانت تهدف إلى أحد سبعة أغراض محددة.
استثناءً من مبدأ الإقليمية، يسري النظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب -خارج المملكة- جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو ساعد على ارتكابها،
- المادة 91
تقرر المادة أن القصد أو العلم أو الغرض في الجريمة الإرهابية أو جريمة تمويل الإرهاب يُتحقق منه من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل.
يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي.
- المادة 92
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وذلك
- المادة 93
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.
- المادة 94
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 1435 / 2 / 24 هـ ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

