قانون

المادة 74 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الرابعة والسبعون

تنص المادة على نشر نظام مكافحة المخدرات في الجريدة الرسمية، وبدء العمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 74 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

متى يبدأ العمل بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟

يعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أين ينشر نظام مكافحة المخدرات؟

ينشر في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن تعريفات المخدرات وجداولها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.