قانون

المادة 72 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثانية والسبعون

تقرر المادة أن الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في نظام المخدرات لا يمس ما يكون حقًا مشروعًا للغير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقا مشروعا للغير

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 72 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يتأثر حق شخص بريء بحكم صادر في قضية مخدرات؟

تنص المادة على أن الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في النظام لا يمس ما يكون حقًا مشروعًا للغير.

هل تحمي المادة أي حق يدعيه الغير؟

تحمي المادة الحق المشروع للغير، ولا تحدد طريقة إثباته أو إجراءات المطالبة به.

مواد أخرى عن مصادرة الأموال والحجز التحفظي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.