قانون

المادة 69 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة التاسعة والستون

تكلف المادة وزارات الداخلية والعدل والصحة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من العمل به، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر رسميًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل و وزارة الصحة ، اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مئة وثمانين يوما بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 69 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

من يعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات؟

تعدها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

ما المدة المحددة لإعداد اللائحة؟

خلال 180 يومًا بعد العمل بالنظام.

أين تنشر اللائحة التنفيذية؟

تنشر في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن تعريفات المخدرات وجداولها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.