المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثالثة والخمسون
تقرر المادة مصادرة الأدوات ووسائط النقل المستخدمة في الجريمة والأموال والمتحصلات الناتجة عنها والأرض المزروعة بالنباتات المخدرة بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية:
1 - الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
2 - الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها، أو تمويه ذلك.
3 - المتحصلات الناتجة عن أفعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت إلى أموال من نوع آخر.
4 - ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.
5 - الأرض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام إذا كانت مملوكة للجاني، فإن لم يكن مالكا لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
توسع هذه المادة نطاق المصادرة ليشمل ما يتصل بالجريمة من أدوات وأموال، وتشترط أن تكون بحكم قضائي، ومع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية.
ما يصادر:
- الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
- الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من الجريمة، وإن أُخفيت حقيقتها أو ملكيتها أو جرى تمويه ذلك.
- المتحصلات الناتجة عن الأفعال المجرمة في النظام، ولو حُوّلت إلى أموال من نوع آخر. والمتحصلات بحسب المادة الأولى هي أي مال أو ما يقوم بمال حُصل عليه مباشرة أو بطريق غير مباشر نتيجة جرائم النظام.
- ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة إذا اختلطت بأموال اكتُسبت من مصادر مشروعة.
- الأرض التي زُرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) إذا كانت مملوكة للجاني؛ فإن لم يكن مالكًا لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة.
وقيد «حسن النية» مهم: فمن كان له حق على شيء من ذلك وهو حسن النية لا تمس المصادرة حقه. ولم تفصّل المادة كيفية إثبات حسن النية.
وتكمل هذه المادة المادة 52 التي تصادر المواد المخدرة المضبوطة نفسها وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، ثم تُتلف أو تُسلم لجهة حكومية. وتأتي بعدها المادة 54 التي تجيز للمحكمة المختصة الحكم بالحجز التحفظي على أموال مهربي المخدرات أو تجارها وأزواجهم وأولادهم القاصرين إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن على أن مصدرها جريمة من جرائم المادة 3.
ومن له حق على مال أو سيارة صودرت في قضية مخدرات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
يستخدم شخص سيارته الخاصة لنقل المخدرات بين المدن، ويشتري بأرباحه شقة في جدة. تُصادر بحكم قضائي السيارة لأنها وسيلة نقل استخدمت في الجريمة، والشقة لأنها من المتحصلات ولو حُوّلت إلى نوع آخر من الأموال. وإذا كان لجهة تمويل حسنة النية حق على السيارة، فالنص يقرر عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل تصادر السيارة المستخدمة في نقل المخدرات؟
نعم، تصادر بحكم قضائي وسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية.
هل تصادر أموال تاجر المخدرات إذا حولها إلى عقار؟
تصادر المتحصلات الناتجة عن جرائم النظام ولو حُوّلت إلى أموال من نوع آخر.
ماذا لو اختلطت أموال المخدرات بأموال مشروعة؟
يصادر ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة.
هل تصادر الأرض المزروعة بالمخدرات إذا لم تكن ملك الجاني؟
لا تصادر، وإنما تنظر المحكمة في إنهاء سند حيازته لها.
مواد أخرى عن مصادرة الأموال والحجز التحفظي
- المادة 52
توجب المادة مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، ولو لم تكن للمتهم، ثم إتلافها أو تسليمها لجهة حكومية وفق اللائحة.
1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد
- المادة 54
تجيز المادة للمحكمة الحجز التحفظي على أموال مهربي المخدرات وتجارها وأزواجهم وأولادهم القاصرين إلى أن يحكم في القضية، إذا دلت أدلة أو قرائن على أن مصدرها جريمة مخدرات.
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية -متى توافر لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التح
- المادة 63
تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
- المادة 72
تقرر المادة أن الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في نظام المخدرات لا يمس ما يكون حقًا مشروعًا للغير.
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقا مشروعا للغير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

