قانون

المادة 52 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثانية والخمسون

توجب المادة مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، ولو لم تكن للمتهم، ثم إتلافها أو تسليمها لجهة حكومية وفق اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته.

2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر، أو تسلم كاملة، أو يسلم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده اللائحة .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل تصادر المخدرات إذا لم يُدَن المتهم؟

نعم، تنص المادة 52 على مصادرتها وإن لم تكن عائدة إلى المتهم أو لم تؤدِّ إلى إدانته.

ماذا يحدث للمخدرات بعد مصادرتها؟

تُتلف، أو تُسلم كاملة أو جزء منها إلى جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق اللائحة.

مواد أخرى عن مصادرة الأموال والحجز التحفظي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.