قانون

المادة 48 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثامنة والأربعون

تعاقب المادة من خالف حكم المادة 36 الخاصة بالسلائف الكيميائية بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 3,000 ريال، أو بإحداهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما عقوبة مخالفة أحكام السلائف الكيميائية؟

السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 3,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

هل يجوز الحكم بالغرامة فقط في مخالفة السلائف الكيميائية؟

نعم، فالمادة 48 تجيز المعاقبة بإحدى العقوبتين أو بهما معًا.

ما الأفعال التي تعد مخالفة للمادة 36؟

جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول 3 أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها خارج شروط اللائحة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن السلائف الكيميائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.