قانون

المادة 40 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الأربعون

تعاقب المادة على غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات بالسجن من 3 إلى 10 سنوات والجلد وغرامة لا تقل عن 50,000 ريال، وتغرّم المنشأة المستفيدة 300,000 ريال على الأقل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال - كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك.

2- تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة -حتى وإن كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها- أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.

3- إذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما عقوبة غسل أموال المخدرات؟

السجن من 3 إلى 10 سنوات، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وغرامة لا تقل عن 50,000 ريال، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا وجدت أسباب موجبة.

هل تعاقب الشركة إذا غسل موظفها أموال مخدرات؟

تعاقب بغرامة لا تقل عن 300,000 ريال إذا أدين مديرها أو أحد منسوبيها وثبت أن الفعل ارتكب لمصلحتها، حتى لو لم تكن مرخصة.

إذا كان غسل الأموال معاقبًا عليه في نظام آخر فأي عقوبة تطبق؟

تطبق العقوبة الأشد، بحسب الفقرة 3 من المادة 40.

مواد تشير إليها هذه المادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.