المادة 26 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السادسة والعشرون
تجعل المادة ترخيص مصانع الأدوية بصنع مستحضرات طبية تحتوي على مواد مخدرة من وزارة الصحة، بشرط استيفاء شروط ترخيص الاتجار والحصول عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم الترخيص لمصانع الأدوية بصنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب ترخيص من وزارة الصحة، على أن تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة وأن يكون حاصلا على هذا الترخيص.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
كثير من الأدوية المهمة، كبعض المسكنات القوية وأدوية التخدير، يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. وتنظم هذه المادة ترخيص مصانع الأدوية لصنع هذه المستحضرات:
- جهة الترخيص: وزارة الصحة.
- موضوع الترخيص: صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
- الشرطان:
- أن تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة.
- أن يكون حاصلًا فعلًا على ترخيص الاتجار.
فالمصنع لا يستطيع البدء بترخيص الصنع مباشرة؛ بل يجب أن يكون أولًا مرخصًا له بالاتجار في هذه المواد. ولم تفصّل المادة شروط ترخيص الاتجار، فهي تحيل إليها دون أن تذكرها.
ويختلف هذا الترخيص عما ورد في المادة الخامسة والعشرين، التي تجعل إنشاء مصانع أو معامل لإنتاج المواد المخدرة أو فصلها بقرار من مجلس الوزراء. فالفرق أن هذه المادة تخص صنع الدواء الذي يحتوي على المادة، لا إنتاج المادة نفسها. وتأتي بعدها المادة السابعة والعشرون التي تقيد المصنع المرخص له، فلا يجوز له التصرف في المواد التي يحصل عليها أو استعمالها إلا في صنع المستحضرات المحددة في الترخيص، مع اتباع أحكام النظام ولائحته في التسجيل والمراقبة. ومن يحتاج إلى مشورة في متطلبات الترخيص يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والتجارية.
مثال عملي
مصنع أدوية في المنطقة الشرقية يريد إضافة خط إنتاج لشراب سعال يحتوي على مادة مخدرة بنسبة معينة. يجب أن يكون المصنع حاصلًا أولًا على ترخيص الاتجار في المواد المخدرة، ثم يطلب من وزارة الصحة ترخيصًا بصنع هذا المستحضر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من يرخص لمصانع الأدوية بصنع أدوية تحتوي على مواد مخدرة؟
وزارة الصحة، بشرط أن تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة وأن يكون حاصلًا عليه.
هل يحتاج مصنع الأدوية إلى ترخيص الاتجار قبل ترخيص الصنع؟
نعم، اشترطت المادة أن يكون طالب ترخيص الصنع حاصلًا على ترخيص الاتجار في المواد المخدرة.
مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- المادة 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- المادة 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- المادة 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- المادة 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

