قانون

المادة 26 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة السادسة والعشرون

تجعل المادة ترخيص مصانع الأدوية بصنع مستحضرات طبية تحتوي على مواد مخدرة من وزارة الصحة، بشرط استيفاء شروط ترخيص الاتجار والحصول عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتم الترخيص لمصانع الأدوية بصنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب ترخيص من وزارة الصحة، على أن تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة وأن يكون حاصلا على هذا الترخيص.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

من يرخص لمصانع الأدوية بصنع أدوية تحتوي على مواد مخدرة؟

وزارة الصحة، بشرط أن تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة وأن يكون حاصلًا عليه.

هل يحتاج مصنع الأدوية إلى ترخيص الاتجار قبل ترخيص الصنع؟

نعم، اشترطت المادة أن يكون طالب ترخيص الصنع حاصلًا على ترخيص الاتجار في المواد المخدرة.

مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.