المادة 25 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الخامسة والعشرون
تجعل المادة الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل لإنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو فصلها أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية بقرار من مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية، بقرار من مجلس الوزراء .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أخطر صور التعامل المشروع مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهي إنتاجها من الأساس. ويقصد بالإنتاج في تعريفات المادة الأولى فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي. ولذلك رفع النظام مستوى جهة الترخيص إلى أعلى درجة:
- موضوع الترخيص: إنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، أو تشييدها.
- الغرض: أغراض علمية أو تجارية.
- جهة الترخيص: مجلس الوزراء بقرار منه.
فلا تكفي هنا موافقة وزارة بعينها، بل يلزم قرار من مجلس الوزراء. ولم تذكر المادة شروطًا أو إجراءات لطلب هذا الترخيص، فلا يُستنتج من النص مضمون تلك الشروط.
ويختلف هذا الحكم عما تقرره المادة السادسة والعشرون التالية؛ فتلك تخص مصانع الأدوية التي تصنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وترخيصها من وزارة الصحة، بشرط أن تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة وأن يكون حاصلًا عليه. أما هذه المادة فتخص إنتاج المادة المخدرة نفسها أو فصلها. وقبلها المادة الرابعة والعشرون التي تنظم البيع بالجملة والتسليم بين الجهات المرخص لها. ومن يحتاج إلى مشورة في مشروع من هذا النوع يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من يرخص بإنشاء مصنع لإنتاج المواد المخدرة في السعودية؟
يكون الترخيص بقرار من مجلس الوزراء، سواء كان الغرض علميًا أو تجاريًا.
ما الفرق بين مصنع إنتاج المخدرات ومصنع الأدوية المخدرة؟
مصانع إنتاج المواد المخدرة أو فصلها ترخص بقرار من مجلس الوزراء وفق المادة 25، أما مصانع الأدوية التي تصنع مستحضرات تحتوي عليها فترخصها وزارة الصحة وفق المادة 26.
مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- المادة 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- المادة 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- المادة 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- المادة 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

