قانون

المادة 25 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الخامسة والعشرون

تجعل المادة الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل لإنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو فصلها أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية بقرار من مجلس الوزراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتم الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية، بقرار من مجلس الوزراء .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

من يرخص بإنشاء مصنع لإنتاج المواد المخدرة في السعودية؟

يكون الترخيص بقرار من مجلس الوزراء، سواء كان الغرض علميًا أو تجاريًا.

ما الفرق بين مصنع إنتاج المخدرات ومصنع الأدوية المخدرة؟

مصانع إنتاج المواد المخدرة أو فصلها ترخص بقرار من مجلس الوزراء وفق المادة 25، أما مصانع الأدوية التي تصنع مستحضرات تحتوي عليها فترخصها وزارة الصحة وفق المادة 26.

مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.