قانون

المادة 23 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثالثة والعشرون

تلزم المادة المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية والبحثية المرخص لها بتسجيل المواد المخدرة ومراقبة صرفها وتقديم بيانات تسجيلها إلى وزارة الصحة وفق اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كل منشأة صيدلية رخص لها باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها، أو المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، أن تقوم بتسجيلها ومراقبة صرفها. كما أن عليها تقديم بيانات تسجيل هذه المواد إلى وزارة الصحة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يجب على الصيدلية تسجيل الأدوية المخدرة؟

نعم، على كل منشأة صيدلية مرخص لها بحيازة هذه المواد أو الاتجار فيها تسجيلها ومراقبة صرفها.

هل يجب إرسال بيانات الأدوية المخدرة لوزارة الصحة؟

نعم، تلزم المادة الجهات المرخص لها بتقديم بيانات تسجيل هذه المواد إلى وزارة الصحة وفق ما تحدده اللائحة.

هل تشمل هذه الالتزامات المستشفيات ومراكز البحث؟

نعم، تشمل المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال هذه المواد.

مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.