المادة 17 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السابعة عشر
تجيز المادة لوزير الداخلية الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث باستيراد وزراعة بذور نباتات الجدول (4) للأغراض الطبية والبحثية وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام للأغراض الطبية والبحث العلمي بالضوابط والشروط المقررة لذلك وفق ما تحدده اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
النباتات المدرجة في الجدول (4) المرافق للنظام نباتات تُستخرج منها مواد مخدرة، ولذلك يحيط النظام التعامل معها بقيود شديدة. وهذه المادة تفتح بابًا ضيقًا لاستعمال بذورها في الطب والعلم.
فبموجبها يجوز لوزير الداخلية أن يرخص بـاستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول (4)، وفق القيود الآتية:
- الجهات المستفيدة محددة: المصالح والإدارات الحكومية، والمعاهد، ومراكز البحث العلمي.
- الغرض محدد: الأغراض الطبية والبحث العلمي فقط.
- الضوابط من اللائحة: يكون الترخيص بالضوابط والشروط المقررة لذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويلاحظ أن جهة الترخيص هنا هي وزير الداخلية، بخلاف المادة السادسة عشرة التي تجعل رخصة فسح المواد المخدرة من الجمارك بيد وزارة الصحة. كما أن الأفراد والشركات التجارية ليسوا من الجهات المذكورة في النص.
ولم يتضمن النص تفاصيل الضوابط والشروط، كمدة الترخيص أو طريقة الرقابة على الزراعة، بل أحالها إلى اللائحة التنفيذية. ومن يحتاج إلى مشورة في هذا الشأن يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
مركز بحث علمي في جامعة سعودية يريد دراسة الخصائص الطبية لنبات مدرج في الجدول (4). يتقدم بطلب ترخيص إلى وزير الداخلية لاستيراد بذوره وزراعتها لغرض البحث، ويلتزم بالضوابط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يجوز زراعة النباتات المخدرة لأغراض البحث العلمي؟
يجوز لوزير الداخلية الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد بذور نباتات الجدول (4) وزراعتها للأغراض الطبية والبحثية.
من الجهة التي تمنح ترخيص زراعة البذور؟
وزير الداخلية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
هل يحق للأفراد طلب هذا الترخيص؟
لم يذكر النص الأفراد، بل حدد المصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي.
مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- المادة 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- المادة 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- المادة 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- المادة 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

