قانون

المادة 17 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة السابعة عشر

تجيز المادة لوزير الداخلية الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث باستيراد وزراعة بذور نباتات الجدول (4) للأغراض الطبية والبحثية وفق اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام للأغراض الطبية والبحث العلمي بالضوابط والشروط المقررة لذلك وفق ما تحدده اللائحة .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يجوز زراعة النباتات المخدرة لأغراض البحث العلمي؟

يجوز لوزير الداخلية الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد بذور نباتات الجدول (4) وزراعتها للأغراض الطبية والبحثية.

من الجهة التي تمنح ترخيص زراعة البذور؟

وزير الداخلية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

هل يحق للأفراد طلب هذا الترخيص؟

لم يذكر النص الأفراد، بل حدد المصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي.

مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.