قانون

المادة 12 من نظام مكافحة الرشوة

المادة الثانية عشرة

توسّع المادة معنى الوعد أو العطية في جرائم الرشوة ليشمل كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية، أيًا كان نوعها أو اسمها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام مكافحة الرشوة

هل يجب أن تكون الرشوة مالًا؟

لا، فالمادة تعد من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية.

هل تسمية المقابل هدية تخرجه من الرشوة؟

النص يعتبر الفائدة أو الميزة من قبيل الوعد أو العطية أيًا كان اسمها أو نوعها.

ما الفائدة من هذا التعريف الواسع؟

أن تشمل أحكام النظام كل صور المقابل الذي قد يحصل عليه المرتشي، دون حصرها في صورة معينة.

مواد أخرى عن من في حكم الموظف العام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.