المادة 13 من نظام مكافحة التستر
المادة الثالثة عشرة · الفصل الرابع: العقوبات
تجيز المادة للمحكمة الجزائية إعفاء مرتكب جريمة التستر من عقوبات الفقرة (1) من المادة 9 إذا أبلغ عنها قبل اكتشافها وأدى إبلاغه إلى الضبط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام؛ وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة بابًا لمن تورط في إحدى جرائم النظام للخروج منها بالإبلاغ، لكن بشروط محددة:
- أن يكون المبلّغ أحد مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- أن يبلّغ الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها.
- أن يؤدي إبلاغه إلى ضبط مرتكبيها، أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.
فإذا توافرت هذه الشروط جاز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة 9، وهي السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 5 ملايين ريال أو إحداهما. والإعفاء جوازي للمحكمة، ويكون وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولم تبين المادة تفاصيل هذه القواعد.
حدود الإعفاء: لا يشمل الإعفاء الالتزامات الزكوية والضريبية؛ فهي تبقى مستحقة على المبلّغ.
والفرق بين هذه المادة والفقرة (3) من المادة 9: هنا يكون الإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة والنتيجة الممكنة هي الإعفاء، أما في المادة 9 فيكون تقديم الدليل بعد علم الوزارة بالجريمة والنتيجة الممكنة هي التخفيف.
ومن يفكر في الإبلاغ عن جريمة شارك فيها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل ذلك.
مثال عملي
سمح فهد لمقيم غير سعودي بإدارة محل ملابس في أبها لحسابه باسم مؤسسته، ثم قرر إنهاء الأمر فأبلغ الجهات المختصة قبل أن تكتشف الجريمة، وأدى بلاغه إلى ضبط المقيم وأموال المحل. يجوز للمحكمة الجزائية إعفاء فهد من السجن والغرامة وفق القواعد الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، لكن تبقى عليه الالتزامات الزكوية والضريبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام مكافحة التستر
هل يعفى المتستر من العقوبة إذا بلّغ عن نفسه؟
يجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من عقوبات الفقرة (1) من المادة 9 إذا أبلغ قبل اكتشاف الجريمة وأدى إبلاغه إلى ضبط مرتكبيها أو الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.
هل الإعفاء يشمل الزكاة والضرائب؟
لا، تنص المادة على أن الإعفاء لا يشمل الالتزامات الزكوية والضريبية.
هل الإعفاء تلقائي بمجرد الإبلاغ؟
لا، فالإعفاء جوازي للمحكمة الجزائية، ويكون وفق قواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة التستر التجاري
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

