المادة 12 من نظام مكافحة التستر
المادة الثانية عشرة · الفصل الرابع: العقوبات
ترتب المادة على الإدانة بالتستر حل المنشأة وشطب السجل ومنع المدان من العمل التجاري 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والضرائب من المدانين بالتضامن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام الآتي:
أ- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك.
ب -منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
2- تستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة.
3- تقوم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بصورة من الحكم الصادر بشأن أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا.
4- تقوم الجهة المختصة بتزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من الحكم الصادر بالإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة آثارًا إضافية على المنشأة والمدانين:
1- آثار جريمة المتستر (الفقرة أ من المادة 3)، وهي تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه:
- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك؛ فللمحكمة سلطة تقديرية هنا.
- منع المدان من ممارسة النشاط محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
2- الالتزامات المالية: تُستوفى الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر مقرر على المنشأة بالتضامن بين المدانين بإحدى جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 3. ومعنى التضامن أن كل مدان يمكن مطالبته بكامل المبلغ، سواء كان صاحب السجل أو غير السعودي.
3- إشعار الجهات:
- تزوّد الجهة المختصة وزارة التجارة بصورة من الحكم الصادر في أي من جرائم النظام لاتخاذ ما يلزم.
- وتزوّد الهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من حكم الإدانة بجريمتي (أ) و(ب) لاتخاذ ما يلزم.
ويلاحظ أن حل المنشأة والمنع من العمل يرتبطان بجريمة الفقرة (أ) وحدها، أما التضامن في الزكاة والضرائب فيشمل المدانين بالجريمتين (أ) و(ب). وتأتي هذه الآثار إضافة إلى نشر الحكم والإبعاد الواردين في المادة 11. ومن يتأثر بهذه الآثار يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والتجارية.
مثال عملي
أُدين خالد بتمكين مقيم غير سعودي من إدارة مغسلة سيارات في الرياض لحسابه باسم مؤسسة خالد، وأُدين المقيم أيضًا بممارسة النشاط. ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك، تُحل المؤسسة ويُشطب سجل خالد ويُمنع من أي عمل تجاري 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا، ويمكن مطالبة أي منهما بكامل الزكاة والضرائب والرسوم المستحقة على المؤسسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام مكافحة التستر
هل يشطب السجل التجاري في قضية التستر؟
نعم، يترتب على الإدانة بجريمة الفقرة (أ) من المادة 3 حل المنشأة وإلغاء ترخيصها وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك.
كم مدة منع المتستر من العمل التجاري؟
5 سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، وتشمل النشاط محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر.
من يدفع الزكاة والضرائب المستحقة على منشأة التستر؟
تُستوفى بالتضامن بين المدانين بإحدى جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 3، ومعها الرسوم وأي التزام آخر مقرر على المنشأة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الآثار المترتبة على الإدانة بالتستر
- المادة 10
توجب المادة مصادرة متحصلات جريمتي التستر بحكم قضائي أو ما يعادل قيمتها، وتجيز إبطال التصرفات التي تعيق استردادها، مع حماية الغير حسن النية.
1- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ تصادر بحكم قض
- المادة 11
توجب المادة نشر ملخص حكم الإدانة بجريمتي التستر بعد أن يصبح نهائيًّا، وإبعاد غير السعودي المدان ومنعه من دخول المملكة بعد تنفيذ الحكم.
1- يضمَّن الحكم -الصادر بإدانة من يرتكب أيًّا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام وإيقاع العقوبة بحقه- النص على نشر م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

