المادة 20 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة العشرون
توجب المادة على رئيس وأعضاء المجلس والموظفين ذوي سلطة القرار الإفصاح كتابةً عن علاقتهم أو علاقة أقاربهم أو مصلحتهم بعقد التمويل، وتجيز للمتضرر طلب إبطال العقد عند عدم الإفصاح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح - كتابة - عن الآتي:
1- أي علاقة لأي منهم بالعقد .
2- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
3- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الإفصاح؛ إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة تضارب المصالح في عقود التمويل. فهي تلزم كل من:
- رئيس مجلس الإدارة وأعضائه.
- موظفي الشركة.
وذلك عند إجراء أي عقد تمويل لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنه، بأن يفصحوا كتابةً عن:
- أي علاقة لأي منهم بالعقد.
- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
فالالتزام لا يشمل كل موظف، بل من له سلطة اتخاذ القرار في العقد المعني. والإفصاح يجب أن يكون مكتوبًا، فلا يكفي القول.
الجزاء: إذا لم يتم الإفصاح، فللمتضرر أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد. ولم تحدد المادة من هو المتضرر ولا شروط قبول الدعوى.
وتسبقها المادة 19 الخاصة بلجنة المراجعة، وتليها المادة 21 التي تقرر إشراف المؤسسة على أعمال شركات التمويل.
وإذا كنت تعتقد أنك تضررت من عقد تمويل لم يُفصح فيه عن مصلحة، فيُنصح باستشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
وافق موظف في شركة تمويل بجدة، يملك صلاحية الموافقة على الطلبات، على تمويل شركة يملك أخوه حصة فيها، دون أن يفصح كتابةً عن هذه العلاقة. إذا لحق ضرر بأحد نتيجة ذلك، فله أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام مراقبة شركات التمويل
هل يجب على موظف شركة التمويل الإفصاح عن علاقته بعقد التمويل؟
نعم، إذا كانت له سلطة اتخاذ قرار في العقد، فعليه الإفصاح كتابةً عن علاقته أو علاقة أقاربه إلى الدرجة الثانية أو مصلحته المالية بمن له علاقة بالعقد.
ماذا يحدث إذا لم يتم الإفصاح؟
للمتضرر إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.
هل يكفي الإفصاح الشفهي؟
لا، المادة تشترط أن يكون الإفصاح كتابة.
مواد أخرى عن مجلس إدارة شركة التمويل
- المادة 12
تحظر المادة على شركة التمويل التمويل دون ضمان أو بضمان أسهمها أو لجهات مرتبطة بأعضاء مجلسها ومراجعيها ومنسوبيها إلا وفق ما يحدده النظام، وتقرر عزل العضو أو المراجع المخالف.
1- يحظر على شركة التمويل ما يأتي: أ - أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناءً من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان. ب - أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.
- المادة 16
تحدد المادة خمسة شروط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل، منها عدم عضوية شركة تمويل أخرى وعدم الإفلاس أو العزل التأديبي أو الإدانة بجريمة مخلة بالأمانة.
يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يأتي: 1- ألاّ يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى. 2- ألاّ يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباته
- المادة 17
تجعل المادة مجلس إدارة شركة التمويل ومديرها العام وكبار التنفيذيين ومديري الفروع مسؤولين، كلٌّ في حدود اختصاصه، عن مخالفة الشركة للنظام ولائحته.
يكون كل من مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته.
- المادة 18
تحمّل المادة أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان، دون إخلال بالفقرة (1/أ) من المادة 12.
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة ( 1/أ) من المادة الثانية عشـرة من هذا النظام؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسا
- المادة 19
توجب المادة تكوين لجنة مراجعة في كل شركة تمويل من غير أعضاء المجلس التنفيذيين، وتُنظَّم مهماتها وعضويتها بقرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح المجلس.
تكوّن في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها؛ قرار من الجمعية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

