لجان الفصل في منازعات التأمين في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي
تشكيل اللجنة الابتدائية بقرار من مجلس الوزراء للفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التأمين بين الشركات وعملائها والمستفيدين وحالات الحلول، والمنازعات بين شركات التأمين وإعادة التأمين، والتظلم من عقوبات البنك المركزي خلال ثلاثين يوماً وقرارات إلغاء التراخيص، واللجنة الاستئنافية وقراراتها النهائية ومدة العضوية ثلاث سنوات.
مادتان
- المادة 20عُدّلت بموجب م/12
تنشئ المادة لجنة ابتدائية بقرار من مجلس الوزراء تفصل في منازعات عقود التأمين والمنازعات بين شركات القطاع، وتنظر التظلمات من عقوبات البنك المركزي وقرارات إلغاء التراخيص.
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أكثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم - على الأقل - مستشاراً نظاميًّا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ تتولى ما يأتي: 1- الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيهم التي تقع بين شركات التأمين…
- المادة 22معدّلة (1434هـ)
تنشئ المادة لجنة استئنافية تنظر التظلمات على قرارات اللجان الابتدائية في منازعات التأمين وقراراتها نهائية، وتنظم تسمية أعضائها وقواعد عمل اللجان ومكافآتهم.
1 - تشكل لجنة استئنافية من عدد لا يقل عن ثلاثة مستشارين متفرغين – إن أمكن – من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين، للنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذا النظام، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم. 2 - يصدر أمر ملكي بتسمية رئيس اللجنة…