المادة 6 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
المادة السادسة
تشترط المادة موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين والخدمات المساندة ولجانها ومديريها وشاغلي الوظائف العليا.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تُشترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وأعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس، ومديري تلك الشركات، والوظائف العليا التي يحددها البنك المركزي السعودي. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط الخاصة بتعيينهم.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من يتولى إدارة شركات التأمين، فتشترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح الفئات الآتية:
- أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين.
- أعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس.
- مديرو تلك الشركات.
- شاغلو الوظائف العليا التي يحددها البنك المركزي.
كما يضع البنك المركزي الضوابط الخاصة بتعيينهم. فالمادة لا تذكر شروط المرشحين بنفسها، بل تترك وضعها للبنك المركزي.
والمادة تشمل شركات مزاولي الخدمات المساندة أيضًا، لا شركات التأمين وحدها. والحكم يتعلق بـ«الترشيح»، أي أن الموافقة تسبق التعيين.
وتتصل هذه المادة بالمادة السابعة التي تجعل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة والمدير العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته؛ فالموافقة على الترشيح تأتي مع مسؤولية لاحقة. التعديل: هذا النص هو الصيغة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ. ومن رُشح لمنصب في شركة تأمين يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
هل يحتاج تعيين عضو مجلس إدارة شركة تأمين إلى موافقة؟
نعم، تشترط المادة موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين.
هل يشمل الحكم شركات الخدمات المساندة للتأمين؟
نعم، المادة تذكر صراحة شركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين.
من يضع ضوابط تعيين مديري شركات التأمين؟
يضعها البنك المركزي السعودي.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/12) — 23/1/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ، لتكون بالنص الآتي:
" تُشترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وأعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس، ومديري تلك الشركات، والوظائف العليا التي يحددها البنك المركزي السعودي. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط الخاصة بتعيينهم."
النص الأصلي قبل التعديلات
تشترط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على اختيار أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين وشركة إعادة التأمين وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مواد أخرى عن حوكمة شركات التأمين ومسؤولية إدارتها
- المادة 7
تجعل المادة رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو إعادة التأمين وعضوها المنتدب وأعضاء مجلسها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفات الشركة.
يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام
- المادة 9
تمنع المادة شركات التأمين وإعادة التأمين من فتح الفروع أو الاندماج أو تملك نشاط تأميني أو مصرفي أو أسهم شركة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة.
لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

