المادة 68 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 68 · الفصل الأول: أحكام عامة
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات المقدمة للجمارك استنادًا إلى شهادات الإبراء، وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة كيف يسترد صاحب البضاعة الضمانات التي قدمها للجمارك.
ما يشمله الحكم:
- الكفالات النقدية.
- الضمانات المصرفية.
- التعهدات.
أساس الإفراج: شهادات الإبراء، أي المستندات التي تثبت انتهاء الالتزام الذي قُدّم الضمان من أجله. ولم تعرّف المادة شهادة الإبراء ولا الجهة التي تصدرها.
الشروط: وفق ما يحدده المدير العام، ولم تذكرها المادة.
والمعنى العملي أن الضمان لا يُعاد تلقائيًا، بل يحتاج صاحبه إلى الحصول على شهادة إبراء تثبت وفاءه بالتزامه، كوصول البضاعة المنقولة إلى وجهتها وإتمام إجراءاتها. وهذا يرتبط بالمادة 67 التي تجيز نقل البضائع داخل الدولة دون أداء الرسوم بكفالة نقدية أو ضمان مصرفي، فإذا انتهت العملية أمكن الإفراج عن الكفالة استنادًا إلى شهادة الإبراء. أما المادة 69 فتتناول عبور البضائع (الترانزيت).
ولمن تأخر الإفراج عن ضمانه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
شركة في الدمام قدمت ضمانًا بنكيًا لنقل شحنة إلى جمرك داخلي. بعد وصول الشحنة وإنهاء إجراءاتها، تحصل على شهادة إبراء، وبناءً عليها يُفرج عن الضمان البنكي وفق شروط المدير العام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كيف أسترد الضمان البنكي المقدم للجمارك؟
يفرج عنه استنادًا إلى شهادة الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
هل يعاد الضمان تلقائيًا بعد انتهاء العملية؟
الإفراج يكون استنادًا إلى شهادات الإبراء وفق شروط المدير العام.
مواد أخرى عن الأنظمة الجمركية المعلقة والترانزيت
- المادة 67
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى مكان آخر داخل الدولة دون أداء الرسوم الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل تلك الرسوم وفق تعليمات المدير العام.
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب "ر
- المادة 69
يُسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة، مع مراعاة المادة 67 والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس.
مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام "القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة
- المادة 70
لا يُسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
- المادة 71
ينقل الترانزيت على الطرق المعينة بمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق تعليمات المدير العام، وتحدد الطرق وشروط النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة، وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليم
- المادة 72عُدّلت بموجب م/124
يجوز عند نقل البضائع من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق مستندات وشروط المدير العام.
يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير
- المادة 73
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الرسوم الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

