المادة 176 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 176 · الباب السادس عشر: التقادم
مدة التقادم للجمارك عند عدم الملاحقة 15 سنة للتهريب وتنفيذ أحكامه، و5 سنوات لتحقيق المخالفات وتحصيل غراماتها والرسوم غير المحصلة لخطأ الدائرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة ، تكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر ملاحقة بشأنها على النحو التالي :
1 - خمسة عشر سنة للحالتين التاليتين :
أ - أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم .
ب - تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم .
2 - خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجر المطالبة بشأنها:
أ - لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها.
ب - لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم .
ج - لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 176 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مدد التقادم فيما يخص إدارة الجمارك، أي المدد التي إذا مضت دون ملاحقة سقط حق الإدارة، وذلك مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة في الدولة.
أولًا: خمس عشرة سنة للحالتين:
- (أ) أعمال التهريب أو ما في حكمه، وتبدأ من تاريخ اقتراف الجرم.
- (ب) تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه، وتبدأ من تاريخ صدور الحكم.
ثانيًا: خمس سنوات، ما لم تجر المطالبة بشأنها، للحالات:
- (أ) تحقيق المخالفات، من تاريخ وقوعها.
- (ب) تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات، من صدور قرار التغريم.
- (ج) تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية، من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
ملاحظات مهمة:
- التقادم يتطلب عدم إجراء ملاحقة أو مطالبة خلال المدة.
- لكل حالة تاريخ بدء مختلف، فيجب تحديده بدقة.
- البند (2/ج) يخص الرسوم التي لم تحصل بسبب خطأ الدائرة، ولم يتناول النص غيرها من الحالات.
وتجيز المادة 175 للإدارة إتلاف المستندات الجمركية بعد خمس سنوات من انتهاء إجراءاتها. وتجيز المادة 177 للمدير العام استثناء الجهات الحكومية من بعض الإجراءات، وبيع المصادرات أو المتنازل عنها لها أو التنازل عنها دون مقابل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. ولمن يرى أن حق الإدارة في مطالبته قد تقادم يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والجمركية.
مثال عملي
مستورد في الدمام سُجل بيانه الجمركي قبل ست سنوات، واكتشفت الدائرة الآن أنها أخطأت في حساب الرسوم فلم تحصل جزءًا منها، ولم تطالبه خلال تلك المدة. تكون مدة التقادم في هذه الحالة خمس سنوات من تاريخ تسجيل البيان، وقد انقضت ما لم تجر مطالبة خلالها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 176 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ما مدة تقادم جريمة التهريب الجمركي؟
خمس عشرة سنة من تاريخ اقتراف الجرم إذا لم تجر ملاحقة بشأنها.
ما مدة تقادم المخالفات الجمركية؟
خمس سنوات من تاريخ وقوعها ما لم تجر المطالبة بشأنها.
هل تسقط الرسوم التي لم تحصلها الجمارك بخطئها؟
تتقادم بخمس سنوات من تاريخ تسجيل البيان الجمركي ما لم تجر المطالبة بشأنها.
مواد أخرى عن بيع البضائع والتقادم الجمركي
- المادة 146
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة عند فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها، وتؤول الحصيلة للدولة بعد سنة دون ضبطهم.
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم، وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون
- المادة 166
للإدارة بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو المؤثرة في سلامة غيرها، وبيع ما تنقص قيمته بترخيص، دون انتظار الحكم، مع إشعار صاحبها ورد الثمن إن قضي له.
أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها . ب - يجوز
- المادة 167
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة بيع البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو المتروكة في الدوائر الجمركية.
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة، أو تلك المتروكة
- المادة 168
تبيع الإدارة البضائع ووسائط النقل التي أصبحت ملكًا للجمارك بمصادرة أو تسوية أو تنازل، والبضائع غير المسحوبة من المستودعات في المهلة، ومجهولة الأصحاب بعد مهلة الحفظ.
تقوم الإدارة ببيع ما يلي : 1 - البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي . 2 - البضائع التي لم تسحب م
- المادة 169
لا تتحمل الإدارة مسؤولية العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تبيعها بموجب القانون، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينًا في إجراء البيع.
لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون "، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء
- المادة 170
تجري عمليات البيع الجمركية بالمزاد العلني وفق قواعد الوزير أو الجهة المختصة، وتباع البضائع خالصة من الرسوم والضرائب عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري.
أ - تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . ب - تباع البضائع والأشياء ووسا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

