المادة 164 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 164 · الفصل الثامن: أصول المحاكمات
تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 164 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة نهائية أحكام المحكمة الاستئنافية في القضايا الجمركية.
الحكم: الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية لها الصفة القطعية.
ما معنى الصفة القطعية؟ أن الحكم يصبح باتًا في نطاق هذا القانون، فلا ينص القانون على درجة أخرى للطعن فيه بعد الاستئناف.
الأثر العملي:
- المرحلة الاستئنافية هي آخر مرحلة للتقاضي التي ينص عليها هذا القانون.
- ترتبط الصفة القطعية بالتنفيذ، إذ تقضي المادة 165 بأن قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية تنفذ بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة، وللوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي منها لتسديد المبالغ المطلوبة.
ولذلك فإن المرحلة الاستئنافية تحتاج إلى عناية خاصة، لأن ما يصدر فيها يكون قطعيًا.
وتنظم المادة 163 الاستئناف أمام محكمة استئنافية خاصة تصدر أحكامها بالأغلبية، خلال 30 يومًا من التبليغ أو النطق. ولم تتناول هذه المادة أي طرق استثنائية للمراجعة قد تقررها أنظمة أخرى، فلا يصح الجزم بها أو نفيها من هذا النص. ولمن تقترب قضيته من المرحلة الاستئنافية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والجمركية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 164 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل حكم المحكمة الاستئنافية الجمركية نهائي؟
نعم، تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية.
متى ينفذ الحكم الجمركي؟
وفق المادة 165، تنفذ الأحكام والقرارات بعد اكتسابها الصفة القطعية.
مواد أخرى عن التحصيل والتسوية والمحاكم الجمركية
- المادة 61معدّلة (1444هـ)
تشكل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، ويحق للمستورد التظلم أمامها من قرارات زيادة القيمة خلال 15 يومًا، دون إخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء.
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قي
- المادة 114
للمدير العام بعد التحقيق فرض الإنذار أو غرامة حتى 5000 ريال أو الإيقاف حتى سنتين أو إلغاء الرخصة على المخلص ومندوبه، ويجوز التظلم خلال 30 يومًا.
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام
- المادة 135
يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع وما استعمل لإخفائها ووسائط النقل والمستندات، وللمدير العام استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المخالفين تحت يد الغير.
أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات الم
- المادة 136
يجوز للمدير العام بقرار منه، عند الضرورة وضمانًا لحقوق الخزينة العامة، فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
- المادة 147
للمدير العام إصدار قرارات تحصيل الرسوم والغرامات الثابتة المتأخرة، ويجوز الاعتراض لدى الإدارة خلال 15 يومًا، ولا يوقف الاعتراض التنفيذ إلا بكفالة بنكية أو نقدية.
أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها . ب - يجو
- المادة 148
تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه، ويبلغ المخالف خطيًا، وعليه دفعها خلال 15 يومًا من التبليغ.
أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك . ب - يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

