المادة 149 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 149 · الفصل السادس: الملاحقات
يجوز التظلم من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة لدى الوزير أو الجهة المختصة خلال المهلة ذاتها، وله تثبيت القرار أو تعديله أو إلغاؤه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة، وذلك خلال المهلة ذاتها ، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغاؤه .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 149 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة حق التظلم من قرارات التغريم.
القرارات المشمولة: قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة، وهي المادة 148 التي تجعل الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب تُفرض بقرار من المدير العام أو من يفوضه، وتوجب تبليغ المخالف بإشعار خطي، ودفع الغرامات خلال 15 يومًا من التبليغ.
جهة التظلم: الوزير أو الجهة المختصة.
المهلة: خلال المهلة ذاتها، أي 15 يومًا من تاريخ التبليغ بالغرامة وفق المادة 148.
صلاحيات الوزير أو الجهة المختصة:
- تثبيت قرار التغريم.
- تعديله.
- إلغاؤه.
ما يعنيه ذلك عمليًا: مهلة التظلم هي نفسها مهلة الدفع، فعلى المخالف الذي يعترض على الغرامة أن يتقدم بتظلمه خلال الخمسة عشر يومًا. ولم تذكر المادة ما إذا كان التظلم يوقف تحصيل الغرامة، ولا مدة البت فيه، ولا ما يترتب على فوات المهلة.
وتقرر المادة 150 أنه لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناءً على طلب خطي من المدير العام. ولمن يرغب في التظلم من غرامة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية لإعداد تظلم مدعّم بالمستندات.
مثال عملي
شركة في الدمام فُرضت عليها غرامة جمركية تراها مبالغًا فيها، وتبلغت بها اليوم. يمكنها التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة خلال 15 يومًا، وقد يثبت القرار أو يعدله أو يلغيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 149 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أين أتظلم من الغرامة الجمركية؟
لدى الوزير أو الجهة المختصة.
كم مدة التظلم من الغرامة الجمركية؟
خلال المهلة ذاتها المحددة في المادة السابقة، وهي خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ.
ما الذي يمكن أن يقرره الوزير في التظلم؟
تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغاؤه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التحصيل والتسوية والمحاكم الجمركية
- المادة 61معدّلة (1444هـ)
تشكل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، ويحق للمستورد التظلم أمامها من قرارات زيادة القيمة خلال 15 يومًا، دون إخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء.
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قي
- المادة 114
للمدير العام بعد التحقيق فرض الإنذار أو غرامة حتى 5000 ريال أو الإيقاف حتى سنتين أو إلغاء الرخصة على المخلص ومندوبه، ويجوز التظلم خلال 30 يومًا.
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام
- المادة 135
يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع وما استعمل لإخفائها ووسائط النقل والمستندات، وللمدير العام استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المخالفين تحت يد الغير.
أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات الم
- المادة 136
يجوز للمدير العام بقرار منه، عند الضرورة وضمانًا لحقوق الخزينة العامة، فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
- المادة 147
للمدير العام إصدار قرارات تحصيل الرسوم والغرامات الثابتة المتأخرة، ويجوز الاعتراض لدى الإدارة خلال 15 يومًا، ولا يوقف الاعتراض التنفيذ إلا بكفالة بنكية أو نقدية.
أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها . ب - يجو
- المادة 148
تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه، ويبلغ المخالف خطيًا، وعليه دفعها خلال 15 يومًا من التبليغ.
أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك . ب - يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

