المادة 12 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
المادة الثانية عشرة
تنص المادة على أن النظام يُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
هذه المادة الختامية تحدد موعد بدء العمل بالنظام: بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومعنى ذلك أن هناك فترة بين نشر النظام وبدء تطبيقه، فلا يبدأ سريان أحكامه يوم النشر، بل بعد انقضاء هذه المدة. وتتيح هذه الفترة للجهات المعنية والأفراد العلم بأحكام النظام قبل تطبيقها.
ويرتبط بهذا التاريخ أمر آخر، إذ تنص المادة 11 على أن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يصدر اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ نفاذه. فهناك مدتان مختلفتان:
- 90 يومًا من النشر حتى يبدأ العمل بالنظام (هذه المادة).
- 90 يومًا من النفاذ لإصدار اللائحة التنفيذية (المادة 11).
ومن تاريخ النفاذ تسري الأحكام المتعلقة بحظر نشر الوثائق السرية وإفشاء المعلومات السرية والعقوبات المقررة لها. ولمعرفة أثر ذلك في واقعة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
متى يبدأ العمل بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؟
بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل تبدأ مدة اللائحة التنفيذية من تاريخ النشر؟
لا، فالمادة 11 تجعلها تسعين يومًا من تاريخ نفاذ النظام.
مواد أخرى عن التحقيق والمحاكمة في جرائم إفشاء الأسرار
- المادة 8
تسند المادة إلى جهة التحقيق المختصة نظامًا التحقيق في جرائم هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
تتولى جهة التحقيق - المختصة نظاماً - التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
- المادة 9
تلزم المادة الجهات الحكومية، ومنها الأمنية، بإشعار جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من جرائم هذا النظام، وإشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به وفقًا للمادة 3.
تشعر الجهات الحكومية - بما فيها الجهات الأمنية - جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام، وعليها إشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه
- المادة 10
تسند المادة إلى المحكمة المختصة النظر في جرائم هذا النظام وإيقاع العقوبة الواردة فيه.
تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم وإيقاع العقوبة الواردة في هذا النظام.
- المادة 11
تكلف المادة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذه.
يصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

