المادة 10 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
المادة العاشرة
تسند المادة إلى المحكمة المختصة النظر في جرائم هذا النظام وإيقاع العقوبة الواردة فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم وإيقاع العقوبة الواردة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تفصل في الجرائم الواردة في النظام، وهي المحكمة المختصة، فهي التي:
- تنظر في الجرائم الواردة في هذا النظام.
- توقع العقوبة الواردة فيه.
والنص لا يسمي محكمة بعينها، بل يحيل إلى «المحكمة المختصة»، أي التي تحددها الأنظمة المعمول بها. ويُلاحظ أن المادة تجمع للمحكمة المختصة أمرين: النظر في الجرائم الواردة في النظام، وإيقاع العقوبة الواردة فيه.
ويمكن تصور تسلسل التعامل مع الجريمة على النحو الآتي:
- إشعار جهة التحقيق من الجهات الحكومية بموجب المادة 9.
- النظر في الجريمة وإيقاع العقوبة من المحكمة المختصة بموجب هذه المادة.
والجرائم المقصودة تتعلق بالوثائق والمعلومات السرية التي تعرّفها المادة 1. أما التفاصيل التطبيقية فقد تتناولها اللائحة التنفيذية التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذ النظام بحسب المادة 11.
ولتقدير وضع معين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
من يحكم في جرائم إفشاء الوثائق السرية؟
المحكمة المختصة، فهي تتولى النظر في الجرائم وإيقاع العقوبة الواردة في هذا النظام.
هل تحدد المادة اسم المحكمة؟
لا، فهي تحيل إلى المحكمة المختصة دون أن تسميها.
مواد أخرى عن التحقيق والمحاكمة في جرائم إفشاء الأسرار
- المادة 8
تسند المادة إلى جهة التحقيق المختصة نظامًا التحقيق في جرائم هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
تتولى جهة التحقيق - المختصة نظاماً - التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
- المادة 9
تلزم المادة الجهات الحكومية، ومنها الأمنية، بإشعار جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من جرائم هذا النظام، وإشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به وفقًا للمادة 3.
تشعر الجهات الحكومية - بما فيها الجهات الأمنية - جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام، وعليها إشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه
- المادة 11
تكلف المادة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذه.
يصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذه.
- المادة 12
تنص المادة على أن النظام يُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

