قانون

المادة 5 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الخامسة · الفصل الثاني: التسجيل لأغراض الضريبة

توجب المادة على الخاضع للضريبة طلب إلغاء تسجيله في حالات محددة، وتحيل للائحة إجراءاته، وتبقيه مسؤولًا عن التزامات فترة تسجيله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية:

أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية.

ب - إذا كان الشخص مقيماً ولم يتجاوز مجموع رقم أعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المدة التي تحددها اللائحة.

ج - إذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم بأي توريد خاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها اللائحة.

2 - تحدد اللائحة المدد والإجراءات التي يجب على المسجل التقيد بها قبل إلغاء التسجيل، والشروط والضوابط اللازمة لرفض طلب إلغاء التسجيل، والحالات الإضافية لإلغاء التسجيل.

3 - يتحمل الخاضع للضريبة الذي ألغي تسجيله جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام النظام، الناشئة خلال فترة سريان تسجيله.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام ضريبة القيمة المضافة

متى يجب على المقيم طلب إلغاء التسجيل الضريبي؟

إذا لم يتجاوز مجموع رقم أعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المدة التي تحددها اللائحة، إضافة إلى الحالات الواردة في الاتفاقية.

متى يلغي غير المقيم تسجيله؟

يجب عليه طلب الإلغاء إذا لم يقم بأي توريد خاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها اللائحة.

هل تسقط الضرائب المستحقة بعد إلغاء التسجيل؟

لا، يتحمل الخاضع للضريبة الذي ألغي تسجيله جميع الالتزامات الناشئة خلال فترة سريان تسجيله.

هل يمكن أن ترفض الهيئة طلب إلغاء التسجيل؟

نعم، تحيل المادة إلى اللائحة لتحديد شروط وضوابط رفض طلب إلغاء التسجيل.

مواد أخرى عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.