المادة 48 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثامنة والأربعون · الفصل السابع عشر: إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات
تمنح المادة الهيئة إيقاع العقوبات وفق تصنيف يصدره مجلس الإدارة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس، وتجيز نشر منطوق القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته قطعيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.
2 - يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك.
3 - يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة كيف تُوقع العقوبات المنصوص عليها في النظام، في ثلاث فقرات:
- جهة الإيقاع وأساسه: تتولى الهيئة إيقاع العقوبات وفق تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويُراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة. والمادة لا تذكر هذا التصنيف بنفسه، بل يصدر به قرار من مجلس الإدارة.
- من يصدر القرار: يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك.
- نشر القرار: يجوز أن يتضمن قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة إليه، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة. ويكون ذلك بحسب نوع المخالفة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
فالنشر إذن ليس تلقائيًا، بل جوازي ومشروط بأن يكون مذكورًا في القرار وأن يصبح القرار قطعيًا. ومن صدر ضده قرار بالعقوبة، فالمادة 49 تجيز له الاعتراض عليه وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. كما تجيز المادة 47 مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات.
ومن تلقى قرارًا بعقوبة، فمن المهم الرجوع إلى قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا الضريبية أو الإدارية.
مثال عملي
صدر قرار من محافظ الهيئة بتغريم شركة في جدة، ونص القرار على نشر منطوقه في صحيفة محلية على نفقتها. لا يُنشر القرار إلا بعد أن يكتسب الصفة القطعية، وللشركة أن تعترض عليه وفقًا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بحسب المادة 49.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام ضريبة القيمة المضافة
من يصدر قرار العقوبة في مخالفات ضريبة القيمة المضافة؟
محافظ الهيئة أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك، وفق تصنيف للمخالفات يصدر به قرار من مجلس الإدارة.
هل تنشر الهيئة أسماء المخالفين؟
يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
هل يجوز الاعتراض على قرار العقوبة؟
وفق المادة 49 يجوز لمن صدر في شأنه القرار الاعتراض عليه وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
مواد أخرى عن التفتيش والاعتراض على قرارات الهيئة
- المادة 26
تجيز المادة للهيئة إجراء تقييم ضريبي بصرف النظر عن الإقرار، أو تقييم جديد يعدل سابقه، مع وجوب إبلاغ الخاضع للضريبة به.
1 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه. 2 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييماً سابقاً لها. 3 - على الهيئة
- المادة 38
تمنح المادة موظفين يسميهم مجلس إدارة الهيئة بقرار صلاحية الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام، مع إحالة إجراءات عملهم إلى اللائحة.
يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة - الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إج
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
- المادة 49معدّلة (1441هـ)
تجيز المادة لكل من صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه، وفقًا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

