قانون

المادة 48 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثامنة والأربعون · الفصل السابع عشر: إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات

تمنح المادة الهيئة إيقاع العقوبات وفق تصنيف يصدره مجلس الإدارة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس، وتجيز نشر منطوق القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته قطعيًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.

2 - يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك.

3 - يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام ضريبة القيمة المضافة

من يصدر قرار العقوبة في مخالفات ضريبة القيمة المضافة؟

محافظ الهيئة أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك، وفق تصنيف للمخالفات يصدر به قرار من مجلس الإدارة.

هل تنشر الهيئة أسماء المخالفين؟

يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

هل يجوز الاعتراض على قرار العقوبة؟

وفق المادة 49 يجوز لمن صدر في شأنه القرار الاعتراض عليه وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

مواد أخرى عن التفتيش والاعتراض على قرارات الهيئة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.