قانون

المادة 44 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الرابعة والأربعون · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات

تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام ضريبة القيمة المضافة

ما عقوبة إصدار فاتورة ضريبية من شخص غير مسجل؟

غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.

هل يجوز لغير المسجل إصدار فاتورة ضريبية؟

لا، فالمادة تعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية.

هل غرامة إصدار فاتورة ضريبية من غير المسجل مبلغ ثابت؟

لا، تنص المادة على غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، فهذا هو حدها الأعلى.

مواد أخرى عن الفاتورة الضريبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.