المادة 44 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الرابعة والأربعون · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تمنع هذه المادة أمرًا محددًا: أن يُصدر شخص غير مسجل في ضريبة القيمة المضافة فاتورة ضريبية.
و«الفاتورة الضريبية» بحسب المادة 1 هي فاتورة تصدر في شأن توريدات خاضعة للضريبة وفق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة. فإصدارها من شخص غير مسجل يوهم المشتري بأن الضريبة مستحقة ومحصّلة نظامًا، وهو ما تعاقب عليه المادة.
وعناصر المادة:
- المخالف: غير المسجل.
- الفعل: إصدار فاتورة ضريبية.
- العقوبة: غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، أي أن هذا هو الحد الأعلى للغرامة، لا مبلغًا ثابتًا.
- عقوبات أشد: لا تخل هذه العقوبة بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
فالمادة 44 تخص فعل إصدار الفاتورة الضريبية من غير المسجل، وتختلف عن المادة 43 التي تعاقب على عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% عن كل شهر أو جزء منه، وعن المادة 45 التي تعاقب بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال على عدم حفظ الفواتير والسجلات وإعاقة موظفي الهيئة ومخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.
ومن يتعامل مع مورد ويشك في تسجيله، فمن المفيد التحقق من ذلك. ومن وُجهت إليه هذه المخالفة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية والتجارية.
مثال عملي
صاحب ورشة صيانة في الدمام غير مسجل في ضريبة القيمة المضافة، لكنه أصدر لعملائه فواتير ضريبية أضاف فيها الضريبة إلى السعر. هذا الفعل يعرّضه وفق المادة 44 لغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام ضريبة القيمة المضافة
ما عقوبة إصدار فاتورة ضريبية من شخص غير مسجل؟
غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
هل يجوز لغير المسجل إصدار فاتورة ضريبية؟
لا، فالمادة تعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية.
هل غرامة إصدار فاتورة ضريبية من غير المسجل مبلغ ثابت؟
لا، تنص المادة على غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، فهذا هو حدها الأعلى.
مواد أخرى عن الفاتورة الضريبية
- المادة 23
تحيل المادة إلى اللائحة محتويات الفواتير الضريبية وشكلها ومهلها، والفواتير الملخصة والمبسطة، والاستثناء للتوريدات المعفاة، وقبول الفواتير، وإصدارها عبر الغير.
تحدد اللائحة ما يأتي: 1 - محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل إصدارها. 2 - الشروط والضوابط اللازمة لإصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة. 3 - شروط وضوابط استثناء
- المادة 25
تحيل المادة إلى اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
- المادة 36
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

