قانون

المادة 3 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثالثة · الفصل الثاني: التسجيل لأغراض الضريبة

تلزم المادة الخاضع للضريبة بالتسجيل وفق أنشطته الاقتصادية، وتجيز التسجيل الاختياري، وتلزم الهيئة بإصدار شهادة تسجيل وإنشاء سجل للمسجلين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون الخاضع للضريبة ملزماً بالتسجيل تبعاً لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.

2 - للشخص الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً وهو غير ملزم بالتسجيل وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية؛ التسجيل بشكل اختياري، شريطة أن يستوفي الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة.

3 - تصدر الهيئة شهادة تسجيل لكل شخص مسجل، وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في الشهادة.

4 - تنشئ الهيئة سجلاً يحتوي على البيانات ذات الصلة بكل شخص مسجل.

5 - تحدد اللائحة ما يأتي:

أ - الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للتسجيل، والمهل المحددة له، وحالات رفض طلب التسجيل، وآليات إبلاغ المسجل بالقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

ب - الشروط والضوابط اللازمة لاستثناء الخاضع للضريبة، الذي يقوم فقط بتوريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، من وجوب التسجيل.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام ضريبة القيمة المضافة

هل يجوز التسجيل في ضريبة القيمة المضافة اختياريًا؟

نعم، لمن يمارس نشاطًا اقتصاديًا ولا يلزمه التسجيل وفق الاتفاقية أن يسجل اختياريًا، بشرط استيفاء الشروط والضوابط المحددة في اللائحة.

من يحدد متى يكون التسجيل إلزاميًا؟

تنص المادة على أن الإلزام بالتسجيل يكون تبعًا للأنشطة الاقتصادية في المملكة وبما يتوافق مع أحكام الاتفاقية، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل ومهله.

هل يمكن رفض طلب التسجيل؟

نعم، فالمادة تحيل إلى اللائحة لتحديد حالات رفض طلب التسجيل وآليات إبلاغ المسجل بقرارات الهيئة.

هل يعفى من يبيع سلعًا بنسبة الصفر فقط من التسجيل؟

يمكن ذلك وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة لاستثناء من يقوم فقط بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر بالمائة من وجوب التسجيل.

مواد أخرى عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.