سداد ضريبة التصرفات العقارية في نظام ضريبة التصرفات العقارية السعودي
استحقاق الضريبة في تاريخ التصرف وهو تاريخ توثيقه، وسدادها للهيئة في تاريخ التصرف أو قبله أو بعده في الحالات التي تحددها اللائحة، ومسؤولية المتصرف عن سدادها وتضامن المتصرف له إذا تسبب في عدم السداد، ومنع الموثق من توثيق تصرف لم تسدد ضريبته.
4 مواد
- المادة 4
تجعل المادة ضريبة التصرفات العقارية مستحقة في تاريخ التصرف، وتعدّ هذا التاريخ حكمًا هو تاريخ التوثيق، وتحيل إلى اللائحة تحديد التاريخ عند عدم التوثيق.
1- تُستحق الضريبة في تاريخ التصرف العقاري، ويكون تاريخ التصرف العقاري - حُكماً - هو تاريخ توثيقه. 2- تضع اللائحة الأحكام المتعلقة بتحديد تاريخ التصرف العقاري في الحالات التي لا يتم فيها التوثيق.
- المادة 5
توجب المادة سداد ضريبة التصرفات العقارية للهيئة في تاريخ التصرف، وتجيز سدادها قبله، واستثناءً بعده في الحالات التي تحددها اللائحة.
1- تُسدد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف العقاري، ويجوز سدادها قبله. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف العقاري، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.
- المادة 7
تجعل المادة المتصرِّف مسؤولًا عن الضريبة وسدادها للهيئة، وتجعل المتصرَّف له مسؤولًا بالتضامن إذا ثبت للهيئة أنه كان سببًا في عدم السداد.
1- يكون المتصرِّف مسؤولاً عن الضريبة المستحقة، وعليه سدادها للهيئة؛ وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (الخامسة) من النظام. 2- يكون المتصرَّف له مسؤولاً - بالتضامن مع المتصرف - عن سداد الضريبة المستحقة، وذلك في الحالات التي يثبت فيها للهيئة أنه كان سبباً في عدم سداد الضريبة…
- المادة 19
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية، وتمنع من يملك صلاحية التوثيق من توثيق تصرف عقاري لم تسدد ضريبته في تاريخ التوثيق، دون إخلال بالفقرة 2 من المادة 5.
1- للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة. 2- دون إخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من النظام، يجب على كل شخص يتمتع بصلاحية توثيق التصرفات العقارية - وفقاً للأنظمة السارية في المملكة - عدم توثيق أي تصرف عقاري لم تسدد الضريبة المستحقة عنه في تاريخ التوثيق.