المادة 14 من نظام صندوق التنمية العقارية
المادة الرابعة عشرة
تمنح المادة أموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، المزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتُحصّل وفقًا للأنظمة المنظمة لذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتمتع أموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتُحصّل وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام صندوق التنمية العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة أموال الصندوق حماية خاصة، فتقرر أنها تتمتع بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتشمل ذلك صراحة التمويلات التي يقدمها.
ويتضمن النص أمرين:
- الحماية: تعامل أموال الصندوق في مزاياها وضماناتها معاملة حقوق الخزانة العامة.
- التحصيل: تُحصّل هذه الأموال وفقًا للأنظمة المنظمة لذلك.
والمادة لا تفصّل ما هي هذه المزايا والضمانات، ولا إجراءات التحصيل، بل تحيل في ذلك إلى الأنظمة المنظمة لحقوق الخزانة العامة وتحصيلها، فلا يصح استنتاج تفاصيل من نص هذه المادة وحده.
وأهمية المادة للمستفيد أن ما يحصل عليه من تمويل من الصندوق يخضع لهذه الحماية. والتمويل بحسب المادة 1 هو ما يقدمه الصندوق من قروض عقارية مباشرة أو مدعومة، أو ما يقدمه من الضمانات للمطورين العقاريين وجهات التمويل.
فمن يواجه مطالبة من الصندوق، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية والتمويل العقاري.
مثال عملي
حصل أحمد على تمويل مباشر من الصندوق ثم تأخر في السداد. هذه المادة تجعل المبلغ المستحق متمتعًا بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، ويُحصّل وفقًا للأنظمة المنظمة لذلك، لا كدين عادي فحسب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام صندوق التنمية العقارية
ما حكم أموال صندوق التنمية العقارية؟
تتمتع بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، بما فيها التمويلات التي يقدمها.
كيف تحصل مستحقات الصندوق العقاري؟
تحصل وفقًا للأنظمة المنظمة لذلك، كما تنص المادة، دون أن تفصل إجراءاتها.
مواد أخرى عن رأس مال الصندوق وموارده ورقابته المالية
- المادة 11
تحدد المادة رأس مال الصندوق بـ190.897.900.000 ريال قابلة للزيادة بقرار من مجلس الوزراء، وتعدد موارده من دعم الدولة والتدفقات النقدية والمقابل المالي وغيرها.
1- رأس مال الصندوق (190.897.900.000) مائة وتسعون مليارًا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونًا وتسعمائة ألف ريال سعودي. وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اق
- المادة 12
تنص المادة على أن للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية تعد وفق الأسس والمعايير التجارية وتمول من موارده، وأن سنته المالية هي السنة المالية للدولة.
1- يكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية، تعد وفقاً للأسس والمعايير التجارية، وتمول من موارده المالية. 2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
- المادة 15
توجب المادة على الصندوق فتح حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتجيز له فتح حسابات في البنوك المرخصة، والصرف منها وفق ميزانيته المعتمدة.
يفتح الصندوق حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته
- المادة 16
توجب المادة على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر من المرخص لهم لتدقيق حسابات الصندوق، دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساب
- المادة 17
تلزم المادة المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 18
تنص المادة على حلول هذا النظام محل نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي م/23 وتاريخ 11/6/1394هـ، والعمل به بعد تسعين يومًا من نشره.
1- يحل هذا النظام محل نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 23) وتاريخ 11 / 6 / 1394هـ. 2- يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

