إلحاق الأفراد وندبهم وإعارتهم في نظام خدمة الأفراد السعودي
إلحاق الفرد من قوة أو وحدة إلى أخرى لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد، وندبه إلى جهة حكومية أخرى وما تتحمله، وإعارته للحكومات والهيئات الدولية بموافقة رئيس مجلس الوزراء ومدتها.
3 مواد
- المادة 36
تجيز المادة إلحاق الفرد من قوة أو منطقة أو سلاح أو وحدة إلى أخرى لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد سنة أخرى، لمصلحة العمل أو لظروف طارئة.
يجوز الحاق الفرد من قوة إلى قوة أخرى تابعة لنفس الجهة أو منطقة إلى أخرى أو من سلاح إلى سلاح آخر أو من وحدة إلى وحدة أخرى لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى وذلك بناء على مقتضيات مصلحة العمل أو لظروف الطارئة.
- المادة 37
تجيز المادة ندب الفرد لأعمال وظيفة في جهة حكومية أخرى بطلبها، وتحمّل تلك الجهة تذاكره وعائلته وبدلاته ومكافآته عدا راتبه وتوابعه ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك.
أ- يجوز ندب الفرد للقيام بأعمال وظيفة معينة في جهة حكومية أخرى بطلب تلك الجهة. ب- تتحمل الجهة المندوب إليها الفرد صرف تذاكر أركابه وأفراد عائلته وما يستحقه من بدل أو تعويض أو مكافأة عدا راتبه وما يتبعه من علاوات وبدلات ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك.
- المادة 38
تجيز المادة إعارة الفرد بموافقة رئيس مجلس الوزراء لحكومة أو هيئة دولية أو مؤسسة عامة أو خاصة لمدة لا تزيد على سنتين، تُجدد بحد أقصى أربع سنوات، مع وقف راتبه.
أ- يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الفرد للعمل لدى احدى الحكومات أو الهيئات الدولية أو المؤسسات العامة أو الخاصة، على أن لا تزيد مدة الإعارة عن سنتين متتاليتين ويجوز تجديدها بموافقة من رئيس مجلس الوزراء لأكثر من ذلك على أن لا تزيد مدة الإعارة بكاملها عن أربع سنوات متتالية ويجوز الغاء قرار الإعارة قبل انتهاء…